عنوان التشريع: قرار رقم 85 شمول المواطن العربي المتجنس بالجنسية العراقية بالاعفاء المنصوص عليه في القرار 197 لسنة 1978
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-21 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 1 – 1979 ما يلي : –
1 – شمول المواطن العربي المتجنس بالجنسية العراقية، بالاعفاء المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة (197) في 13 – 2 – 1978، اذا كان قد دفع البدل النقدي في القطر العربي الذي كان يحمل جنسيته قبل تجنسه بالجنسية العراقية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة