قرار رقم 104 استثناء منح وزمالات من احكام القرار 1149 لسنة 1975

      التعليقات على قرار رقم 104 استثناء منح وزمالات من احكام القرار 1149 لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 104 استثناء منح وزمالات من احكام القرار 1149 لسنة 1975
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-24 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 1 – 1979 ما يلي : –
اولاً – تستثنى المنح والزمالات، التي حصل او سيحصل عليها الاتحاد العام لنقابات العمال، من اجراء الاتفاقيات الثنائية (بروتوكولات التعاون)، التي عقدها او يعقدها مع المنظمات العمالية في الدول الصديقة والشقيقة، من احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1149) الصادر بتاريخ 29 – 10 – 1975، ويسمح للاتحاد باستثمار المنح والزمالات لأغراض الدراسة او التدريب، بالتنسيق مع دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف الالتزام بالشروط العلمية التي تؤهل المرشح للدراسة (الاكاديمية او المهنية) المنتهية بشهادة.
ثانياً – يخول الاتحاد العام لنقابات العمال، صلاحية اتخاذ الاجراءات المناسبة، وفق خطة موضوعية هادفة لترشيح العمال المؤهلية (علمياً ومهنياً)، للتمتع بتلك المنح والزمالات، بالتشاور مع دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ثالثاً – تقيم وتعاد الشهادات العلمية التي يحصل عليها العامل (في أي اختصاص)، من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء القواعد والاسس المعمول بها من قبلها، ويعتبر التعادل اساساً لتعديل الدرجة الوظيفية والراتب.
رابعاً – يجرى تقييم نتائج التدريب الذي يحصل عليه العامل، من قبل مكتب التدريب المركزي التابع للمؤسسة العمالية للعمل والتدريب المهني، وعليه ان يبين مقدار الاجر الذي يستحقه العامل في ضوء مؤهلاته الفنية والمهنية، التي اكتسبها من جراء ذلك.
خامساً – يعتبر عمال الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي ومشاريع القطاع المختلط الملتحقين بهذه المنح والزمالات، موفدين بمهام لها علاقة بطبيعة اعمالهم، وعلى الادارة ان تدفع للعامل كامل اجره، مضافاً اليه (50٪) من الاجر، كمصاريف شخصية طيلة المدة الاصغرية للدراسة او للدورة التدريبية (على ان لا تقل عن (30) ديناراً، ولا تزيد على (60) ديناراً).
سادساً – ينفذ هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكامه.
سابعاً – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة