عنوان التشريع: قرار رقم 83 تخويل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي صلاحية تعيين عمال
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-21 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 1 – 1979 ما يلي : –
1 – تخويل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي / رئيس لجنة تنفيذ مجمع الدجيلة الزراعي / الصناعي، صلاحية تعيين العمال في المجمع المذكور، بأكثر من الحد الادنى المقرر للاجور.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة