عنوان التشريع: قرار رقم 81 المصادقة على الخطة السنوية لعام 1979
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-21 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (2) من مادة 2 من قانون خطة التنمية القومية للسنوات (1976 / 1980) رقم (89) لسنة 1977.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 1 – 1979 ما يلي : –
1 – المصادقة على الخطة السنوية لعام 1979، والوثائق المرفقة بها، (المعتمدة بموجب قرار مجلس التخطيط المرقم (1) المتخذ بالجلسة الخاصة المنعقدة بتاريخ 30 – 12 – 1978)، والمتضمنة المذكرة التفسيرية المرفوعة من وزير التخطيط، الى السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة / رئيس مجلس التخطيط المؤرخة في 27 – 12 – 1978، والمذكرات القطاعية وجداولها والتوقيت الزمني والمؤشرات التوجيهية، التي تعتبر بصورة مجتمعة جزءاً لا يتجزأ من الخطة السنوية لعام / 1979.
2 – يضاف الى مبلغ التخصيص الاجمالي للخطة السنوية لعام / 1979، مبلغ قدره (عشرة ملايين دينار)، لأغراض خطة البحث العلمي.
3 – لوزير التخطيط، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة