قرار رقم 2482 تخفيض سعر الوقائع العراقية

      التعليقات على قرار رقم 2482 تخفيض سعر الوقائع العراقية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 2482 تخفيض سعر الوقائع العراقية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 2482
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

تقرر تخفيض سعر الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية (الوقائع العراقية)، من (100) مائة فلس، الى (50) خمسون فلساً للنسخة الواحدة، اعتباراً من 1 – 1 – 1979.

مدير عام الدائرة الادارية
بوزارة العدل