عنوان التشريع: مرسوم رقم 54 احداث ناحية النيل / قضاء المحاديل
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-24 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (الاولى) من مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في محافظة بابل باسم ناحيل (النيلأ)، وترتبط بقضاء المحاويل، ويكون مركزها في المقاطعة المرقمة (41) الريفية وابو قصيب، بالقرب من مرقد (السيد سعيد) على الطريق العام المبلط، وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها وعائديتها ادناه : –
(22) الصياحية، و (23) ابو شلب، و (41) الريفية وابو قصيب، و (42) الشاخة، و (43) ابو رميل والمكابيج، و (44) الجدول الشرقي، و (45) الجدول / مركز قضاء المحاويل، و (32) الخاجي وام نسلي، و(33) جدول عبد علي والمدورة، و (40) بزايز الجدول / ناحية الامام، والجزر (ب) من المقاطعة (28) الجزيرة / ناحية المدحتية.
وتكون حدودها الادارية، الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة (22 و23 و32 و40 و28 – ب و44 و45 و42 و43 و23) مرة ثانية.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر صفر لسنة 1399 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1979.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية