قرار رقم 72 تخويل الوزير المختص صلاحية البت بالايفادات والزمالات

      التعليقات على قرار رقم 72 تخويل الوزير المختص صلاحية البت بالايفادات والزمالات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 72 تخويل الوزير المختص صلاحية البت بالايفادات والزمالات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-18 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 1 – 1979 ما يلي : –
1 – يخول الوزير المختص، صلاحية البت بالايفادات والزمالات التي لا تزيد مدتها عن السنة الواحدة، اذا كان الايفاد او الزمالة لغرض التدريب فقط ولا يؤدي الى الحصول على شهادة علمية او اكاديمية.
2 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة