عنوان التشريع: قرار رقم 65 تعيين الخريجين المؤهلين بدرجة معلم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-17 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 1 – 1979 ما يلي : –
1 – يجرى تعيين الخريجين المؤهلين من العراقيين، او غير العراقيين، بوظيفة (معلم) دون التقيد بالمدة غير المحددة للتعين، بموجب نظام ادارة المدارس الابتدائية ورياض الاطفال رقم (37) لسنة 1964 المعدل.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة