بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

عملا بأحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
1 – تحذف جملة (قلعة صالح)الواردة بالفقرة (2) من بيان الكمارك رقم2 لسنة 1933
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر فى الوقائع العراقية عدد 682 فى 17 – 6 – 1962