قرار رقم 64 استحداث مديرية عامة للقوى العاملة والتدريب

      التعليقات على قرار رقم 64 استحداث مديرية عامة للقوى العاملة والتدريب مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 64 استحداث مديرية عامة للقوى العاملة والتدريب
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-17 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 1 – 1979 ما يلي : –

1 – تستحدث (مديرية عامة للقوى العاملة والتدريب) في وزارة الصناعة والمعادن، ترتبط بالوزير مباشرة، وتكون مسؤولة عن تنسيق عمليات التدريب والتأهيل التي تقوم بها مراكز التدريب التابعة للوزارة المذكورة.
2 – تطبق بحق العاملين في المديرية العامة المشار اليها في (1) اعلاه، قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة