عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية اعلامية وثقافية بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية رقم (9) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-24 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة بهذا القانون المتعلقة بالتعاون الاعلامي والثقافي بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية، الموقع عليها في دمشق قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 5 – 12 – 1978.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقاً من الروابط الاخوية بين القطرين الشقيقين العراقي والسوري، وروح ميثاق العمل القومي المشترك بينهما، الموقع في بغداد بتاريخ 26 – 10 – 1978، وتقديراً للدور الهام الذي تلعبه وسائل الثقالة والاعلام.
فقد شرع هذا القانون.
اتفاقية اعلامية
بين
الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية
انطلاقاً من الروابط الاخوية بين القطرين الشقيقين العراقي والسوري، وروح ميثاق العمل القومي المشترك بينهما، الموقع في بغداد بتاريخ 26 – 10 – 1978، وايماناً بوحدة المصير العربي، والنضال من اجل تحرر الامة العربية ووحداتها الشاملة، وتقديرهاً للدور الهام الذي تلعبه وسائل الاعلام والثقافة في تعبئة الجماهير العربية في معركتها ضد الاستعمار والصهيونية والاستسلام والتخلف، وبغية توحيد العمل الاعلامي والثقافي باتجاه تهيئة الاجواء الموضوعية لبلوغ صيغة متقدمة للوحدة بين القطرين الشقيقين، وما يتطلبه ذلك من جهود لتحقيق التنسيق والتكامل بين الاجهزة الاعلامية والثقافية في البلدين وصولاً الى توحيدها وبما يضمن تأديتها لمهامها على الوجه القومي المنشود، وعملاً بقرار اللجنة السياسية والاعلامية والثقافية في اجتماعها المنعقد بدمشق بتاريخ 4 – 12 – 1978، فقد تم الاتفاق بين الجانبين، على ما يلي : –
الاطار العام للتنسيق والتكامل
المادة – 1 – انطلاقاً من كون القطرين يشكلان ساحة نشاط اعلامي وثقافي واحدة، تعمل على تحقيق اهداف امتنا العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية، يقوم الجانبان بنشر وتبادل الانباء والمعلومات المنتظمة بين مواطنيهم، بما يشمل المنجزات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية واوجه النشاط الاخرى لدى القطر الآخر بجميع وسائل الاعلام والنشر والثقافة، كذلك نشر الانباء والمعلومات التي تعزز النضال العربي بوجه الامبريالية والصهيونية وقوى الاستسلام.
المدة – 2 – يعمل الجانبان على تحقيق اوسع اشكال التبادل للمواد الاعلامية والثقافية من اشرطة وافلام ومطبوعات ونشرات وبرامج وغيرها، كما يتبادلان اقامة المعارض والاسابيع الثقافية والفنية وينظمان زيارات الوفود الاعلامية والثقافية والفرق الفنية، ويعملان على اقامة النشاطات الثقافية والاعلامية والفنية المشتركة على النطاقين العربين والدولي، ويتعهدان بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك، بما يجسد اهداف ميثاق العمل القومي المشترك، ويعمل على نشر الفكر القومي الاشتراكي.
المادة – 3 – وفي نطاق ذلك تقوم المؤسسات الاعلامية والثقافية في البلدين من اذاعة وتلفزيون وصحافة ووكالات انباء ودور نشر ومعاهد تدريب ومؤسسات طباعة واعلان وسينما ومسرح وموسيقى، كما تقوم الادارات المركزية الاعلامية والثقافية بعقد برامج تنفيذية سنوية للتنسيق والتكامل فيها بينها.
المادة – 4 – يعمل الطرفان من خلال اداراتهما المركزية ومؤسساتهما الاعلامية والثقافية، على وضع خطط التحرك الاعلامي والثقافي على المستوى القومي والخارجي، آخذين بعين الاعتبار اهمية حشد طاقات القطرين في هذا المجال والاستفادة من تنسيق نشاطاتهما عربياً وخارجياً، بما يحقق اهداف ميثاق العمل القومي المشترك، ووصولاً الى اكبر مردود ممكن.
المادة – 5 – يعقد الجانبان اجتماعات دورية كل ثلاثة اشهر، وبالتناوب لبحث المراحل التي قطعتها مسيرة التنسيق والتكامل الاعلامي والثقافي بين القطرين الشقيقين، وتقييم النتائج التي تم التوصل اليها وتذليل الصعوبات التي تقوم في وجهها، ويقدمان التقارير اللازمة الى لجنة الشؤون السياسية والاعلامية والثقافية قبل موعد انعقادها الدوري بمدة كافية.
البرامج التنفيذية
المادة – 6 – الاذاعة والتلفزيون – تضع الاذاعة والتلفزيون في القطرين على وجه السرعة، برنامجاً تنفيذياً سنوياً للتعاون والتنسيق المشترك فيما بينهما في المجالات البرامجية والهندسية والانتاج المشترك، على ان يتضمن بشكل خاص ما يلي : –
أ – تداولاً دورياً ومنظماً للبرامج الاذاعية والتلفزيونية والمسلسلات والتمثيليات والانتاج الفني المحلي وتحديد حجم مناسب ومتصاعد لذلك.
ب – تحقيق اقصى التعاون الممكن للنقل الاذاعي والتلفزيوني المباشر والمشترك للاحداث والمناسبات والاحتفالات الهامة على الصعيدين المحلي والقومي وتذليل الصعوبات الفنية والهندسية التي تواجه ذلك، من ضرورة استكمال شبكات ميكرويف، واستخدام وسائل الاتصال الاذاعية والتلفزيونية وخطوط الاتصال الهاتفي المباشرة وغيرها.
جـ – ابراز اخبار وانجازات كل من القطرين في اذاعة وتلفزيون القطر الآخر، واعداد برامج اذاعية وتلفزيونية دورية، تعرف بمنجزات وتطور القطر الآخر في مختلف المجالات.
د – يضع الجانبان برنامجاً للانتاج الفني المشترك آخذين بعين الاعتبار الامكانات الواقعية لكلا المؤسستين واهمية وضرورة انجاح هذا البرنامج، كتعبير حقيقي عن الامكانات الكبيرة التي تتيحها وحدة العمل في هذا المضمار من الناحيتين المادية والبشرية.
هـ – يقوم الجانبان بانشاء استديو للانتاج التلفزيوني المشترك، يعمل فيه فنانون وفنيون عرب، وتشكل لجنة خاصة لانجاز هذا الموضوع الهام.
و – تبادل العاملين في الاذاعة والتلفزيون من مذيعين ومهندسين ومحررين وفنيين ومصورين ومنفذين ومخرجين وغيرهم.
ز – تشجيع الادباء والمفكرين والشعراء والفنانين في كلا القطرين، للمساهمة في البرامج الاذاعية والتلفزيونية للقطر الآخر.
ح – يعمل الطرفان على تذليل الصعوبات التي تحول دون تحقيق التغطية المتبادلة اذاعياً وتلفزيونياً لكلا القطرين، كما يعملان على التنسيق الهندسي والبرامجي في مجال التغطية على المستوى القومي والخارجي، بما يحقق اهداف ميثاق العمل القومي المشترك، وانطلاقاً من اعتبار كلا القطرين ساحة هندسية وبرامجية واحدة، ويضعان الخطط المرحلية التنفيذية لتحقيق ذلك.
المحتوى 1
المادة – 7 – وكالات الانباء – وصولاً الى وحدة العمل الاعلامي المشترك، وتأمينا للتدفق المستمر للاخبار بين البلدين بشكل دائم وسريع، تضع الوكالتان في القطرين على وجه السرعة، برنامجاً تنفيذياً سنوياً للتعاون والتنسيق المشترك فيما بينهما، يشمل مختلف اوجه نشاطاتهما، ولا سيما في المجالات التالية : –
أ – تأمين خط هاتفي مباشر لتغطية النشاطات المحلية للوكالتين ضمن نطاق عملهما.
ب – العمل على تحقيق اوسع اشكال التعاون بين مراسلي الوكالتين في الخارج، وصولاً الى توحيد ودمج مكاتب الوكالتين، وفق خطة مرحلية مبرمجة.
جـ – تضع الوكالتان جميع امكاناتهما، بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية في خدمة الوكالة الاخرى لتتمكن من ارسال ونشر اخبارها على افضل وجه ممكن.
د – وضع برنامجي مرحلي يتضمن الخطوات التنفيذية لتحقيق وحدة عمل الوكالتين في الوطن العربي والعالم، وصولاً الى ان تتحول الوكالتان الى وكالة واحدة.
المادة – 8 – الصحافة والنشر – أ – تولي المؤسسات الصحفية ودور النشر في كل من القطرين، في مطبوعاتها ودورياتها الانباء والمعلومات والتحقيقات المتلعقة بالقطر الآخر اهتماماً خاصاً، وتعمد الى وضع البرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق ذلك.
ب – يقوم الجانبان بتقديم جميع التسهيلات لدخول وتوزيع وتداول المطبوعات المحلية الدورية وغير الدورية الى القطر الآخر، ويطلبان الى مؤسسات وتوزيع المطبوعات في القطرين عقد برنامج تنفيذي سنوي، لتأمين دخول صحف ومجلات كل قطر الى القطر الآخر.
جـ – تعمد المؤسسات الصحفية في كلا القطرين، الى تحقيق اوسع اشكال التعاون المباشر فيما بينهما، وخاصة في مجالات تبادل الكتاب والمحررين والمراسلين والمصورين والمخرجين والتحقيقات الصحفية، واصدار الملاحق الاعلامية المشتركة.
المادة – 9 – تنسيق وتوحيد الاعلام الخارجي – تقوم الجهات المختصة في وزارتي الاعلام في القطرين، بوضع وتنفيذ برنامج سنوي لتنسيق الجهود والنشطات الاعلامية الخارجية، بما يكفل تكامل هذه النشاطات وزيادة مردودها وفعاليتها، وذلك من خلال : –
أ – تبادل المعلومات الخاصة بالصحفيين والاعلاميين الاجانب، والعمل على تكوين (ارشيف) خاص بهم في كل من وزارتي الاعلام في القطرين، يعني بجمع هذه المعلومات وتقويمها بشكل منتظم، والاستفادة منها في خططهما المشتركة.
ب – التنسيق في مجال دعوة الصحفيين البارزين والبعثات الصحفية والاعلامية، والعمل على اعداد برامج زياراتهم لكلا القطرين، بحيث تحقق افضل مردود اعلامي ممكن للعمل القومي وبأقل التكاليف.
جـ – التنسيق المسبق بين وفود القطرين الصحفية والاعلامية، الى المؤتمرات والندوات الاعلامية العربية والدولية، والحرص على التقدم اليها بأفكار ومشاريع واوراق عمل موحدة.
د – القيام بحملات اعلامية مشتركة على الصعيدين العربي والعالمي، والافادة من شبكة العلاقات العامة لدى كل من القطرين في تحقيق ذلك.
هـ – الاستفادة من وجود الملحقين الصحفيين والاعلاميين لكلا القطرين في الخارج بتكليفهم بإعداد دراسات استطلاعية، تتناول مختلف اجهزة الاعلام من حيث اتجاهاتها اساسية ومواقفها من القضايا العربية، اضافة الى نشاطاتهما المشتركة في التعريف بنشاطات القطرين وانجازاتهما ومواقفهما الموحدة.
و – توحيد جهود مكاتب وكالتي الانباء السورية والعراقية في الخارج، واعتماد مراسلي كل منهما كمراسلين للوكالة الاخرى في البلدان التي ليس لها فيها مراسل.
ز – المباشرة بوضع برنامج تنفيذي لاصدار كراسلات وملاحق اعلامية مشتركة عن القطرين باللغات العربية والاجنبية في مختلف ميادين التنمية والتقدم فيها، وتعكس الوجه الحضاري والانساني للامة العربية وقضاياها العادلة.
ح – تشجيع الانتاج المشترك للافلام الوثائقية والتسجيلية التي تخدم القطرين في مختلف نشاطاتهما الاقتصادية والسياسية والاعلامية والثقافية، والمبادرة الفورية الى تبادل ما تم انتاجه من افلام سينمائية وتلفزيونية تهدف الى توضيح القضايا العربية، والقضية الفلسطينية في كلا القطرين.
ط – توثيق الصلات بالمغتربين العرب، والاستفادة من هذه الطاقات والامكانات البشرية الكبيرة، ووضع الخطط المشتركة لضمان هذه الاستفادة، بما في ذلك اصدار الصحف والمطبوعات ودعم الاذاعات القائمة، وتوجيه الاذاعات الخاصة في بلدان المهجر كافة.
ي – تنسيق سبل التعاون تجاه الصحافة ووسائل الاعلام الصديقة لكل من القطرين، انطلاقاً من ضرورة وحدة التوجه في هذا المجال، لضمان افضل مردود للعمل الاعلامي القومي، وتوفيراً للنفقات في هذا المضمار.
المادة – 10 – التأهيل والتدريب والبحوث – تضع الجهات المسؤولة عن التدريب والتأهيل في القطرين من خطتها في مسح وتقييم القوى العاملة في الاعلام، برنامجاً تنفيذياً سنوياً للتعاون في مجال التدريب والتأهيل المشترك مستفيدة من الامكانات المتوفرة لدى معهد الاعداد الاعلامي بدمشق ومركز التدريب الاذاعي والتلفزيوني في بغداد، ويتضمن بشكل خاص ما يلي : –
أ – تبادل الخبرات والمتدربين في مختلف مجالات العمل الاعلامية.
ب – تبادل البرامج والنشرات والكتب والبحوث المخصصة لتدريب العاملين.
جـ – اقامة دورات تدريبية مهنية مشتركة وتدعيم الصلات بين اقسام الصحافة والاعلام في جامعات القطرين، وذلك بهدف خلق عقلية اعلامية مهنية متماثلة ضمن وسائل الاعلام في القطرين.
د – نظراًَ لأهمية وامكانات المركز العربي للتدريب الاذاعي والتلفزيوني الذي يقام في دمشق، وامكانات المركز العربي لبحوث المشاهدين والمستمعين في بغداد، يعمل الجانبان على تدعيم هذين المركزين وتوفير كافة الوسائل اللازمة لتمكينهما من اداء دورهما القومي المطلوب في اطار اتحاد اذاعات الدول العربية.
هـ – نظراً لما للتوثيق من اهمية فائقة في مجال اعداد البحوث والدراسات السياسية والاعلامية المطلوبة، يعمل الجانبان على دعم التعاون والتنسيق فيما بين مراكز التوثيق في القطرين، وتوفير المستلزمات الضرورية لتطويرها وادائها لواجبها القومي، كما يعملان على تبادل الخدمات التوثيقية التي تقدمها هذه المراكز.
المحتوى 2
خطة التحرك الاعلامي المشترك
المادة – 11 – تهدف خطة التحرك الاعلامي المشترك، الى تحقيق ما يلي : –
أ – تأكيد قومية المعركة، ووحدة القضية العربية، وعدم جواز تجزئتها، وترسيخ قناعة المواطن العربي بأهمية ميثاق العمل القومي المشترك، كموقف حكيم وشجاع في تصديه لمخطط امبريالي صهيوني كبير بين ادواته المنفذة ولأول مرة في تاريخ الصراع العربي – الصهيوني نظام دولة عربية كبيرة، عدا كونه تعبيراً موضوعياً لحاجة قومية ووطنية ملحة في كلا القطرين الشقيقين تخدم مسير التقدم فيهما وتعزيز نضالهما المشترك في سبيل تحقيق الوحدة والحرية والاشتراكية، وتكون الاساس في بناء صرح الوحدة العربية المنشودة.
ب – تأكيد الحقائق الاستراتيجية الثابتة في التاريخ العربي التي تبرهن على قدرة شعبنا على الصمود ومقاومة الاحتلال، وتؤكد صبر هذا الشعب وتحمله للتضحيات دون ان يساوم على حقوقه، او يفرط بها، ودون ان ترهبه قوة الغازي وجبروته، والعمل على استنهاض المهمة الثورية لشعبنا، وتعميق ثقته بقدراته ومستقبله.
جـ – التركيز على المنطلق القومي في العمل العربي، ومعالجة القضايا القطرية في ضوء المصلحة القومية العليا للامة العربةي، لان في ذلك تدعيماً للموقف الوطني لكل قطر، كما هو بالنتيجة تدعيم لقدرة الامة العربية كلها، وان قوة العرب الذاتية، هي الاساس في كل تقدم عربي، وان خيار الحرب كخيار السلام، يتطلب كل منهما قوة فاعلة ومؤثرة في الاحداث ورادعة عند الضرورة.
د – تقوم وسائل الاعلام في القطرين باعادة نشر وتأكيد الحقائق الاساسية في الصراع العربي – الصهيوني، بعد ان تعرضت بدهيات هذا الصراع الى محاولات التشكيك، وقيام نظام مصر بمحاولة تزوير مفهوم الاستعمار الاستيطاني في فلسطين المحتلة.
هـ – التأكيد على الطبيعة الوظيفية، التي يقوم بها الكيان الصهيوني لصالح الاهداف الامبريالية العالمية، مما يجعل منه اداة رئيسية ودائمة لخدمة تلك الاهداف، والتحكيم بالثروات الطبيعية ومنع العرب من التطور، والحيلولة دون قيام الدولة الواحدة للامة العربية الواحدة، وبهذا المفهوم فان بنية هذا الكيان بنية عنصرية توسعية، تعمل الامبريالية على زيادة سطوتها، وليس على تقليل تلك السطوة.
و – العمل الحثيث على تقوية اواصر الصداقة وتمتينها، مع الدول والقوى الصديقة في العالم، بما يعزز نضالنا العربي العادل ضد اعداء الامة العربية.
المادة – 12 – يجري تنفيذ التحرك الاعلامي المشترك لتحقيق الاهداف التي يتطلع اليها ميثاق العمل القومي المشترك من خلال تحرك منسق وفعال لوسائل الاعلام في كلا القطرين، وفق السبل والتصورات المذكورة بإشراف وتوجيه القيادات المركزية للعمل الاعلامي في القطرين، وبالعلاقات المباشرة بين المؤسسات الاعلامية المتماثلة على صعيد التنفيذ، ووفق برامجها التنفيذية التي حددت ابرز جوانبها اعلاه، بحيث تقوم هذه الوسائل بتحقيق اهدافها في استنهاض همم الجماهير في كلا القطرين وعلى المستوى القومي، وفي انضاج الرأي العام وتثقيفه الاشتراكي، منطلقة من اعتبار القطرين الشقيقين ساحة عمل ونشاط اعلامي واحدة.
الثقافة والفنون
المادة – 13 – تقوم وزارة الثقافة والارشاد القومي في القطر السوري، ووزارة الثقافة والفنون في القطر العراقي ومؤسساتها، بوضع البرامج التنفيذية السنوية التي تحقق التنسيق والتكامل فيما بينها، متضمنة بوجه خاص ما يلي : –
اولاً – 1 – التعاون في مجال التأليف والنشر واحياء التراث العربي.
2 – ترجمة روائع التراث العربي والاعمال الفكرية والادبية والفنية المتميزة للكتاب العراقيين والسوريين، الى اللغات الحية.
3 – تبادل المطبوعات وتوثيق الصلات بين المكتبات الوطنية بشتى الوسائل.
4 – التعاون في مجال الآثار والمتاحف التاريخية والفنية، وتبادل الآثار المكررة والفنيين والباحثين، وبعثات التنقيب والكشف عن الآثار وصيانتها والتعريف بها والاعلام عنها وحسن الافادة منها.
5 – تبادل الخبرات الثقافية والفنية والخاصة بأمور الثقافة وبثقافة الاطفال والنشر وبالطباعة والموسيقى والفنون الشعبية والآثار والمسرح والسينما، وتنسيق الجهود لانتاج سينمائي ومسرحي مشترك، ودراسة موضوع استيراد الافلام السينمائية من الخارج لعرضها في القطرين.
6 – التعاون في مجال الصناعات الفنية والشعبية ودراستها وتوثيقها، وتبادل خبرات العاملين فيها.
7 – تنظيم واقامة النشاطات الثقافية التالية في مدن القطرين والاقطار العربية والبلاد الاجنبية : –
أ – معارض الكتاب والمطبوعات المختلفة.
ب – معارض الآثار.
جـ – معارض الفنون وبأنواعها.
د – معارض المصنوعات الشعبية.
هـ – معارض الصور الفوتوغرافية.
و – عروض الفرق المسرحية والموسيقية والفنون الشعبية والازياء.
ز – اسابيع الافلام السينمائية الروائية والتسجيلية.
ح – المحاضرات والندوات في مختلف مجالات الثقافة والفنون.
ثانياً – 1 – وضع خطة عمل مشتركة للتعريف بالثقافة العربية والفكر العربي واللغة العربية والخط العربي والحفاظ على سلامتها ونشرها بمختلف الوسائل المناسبة.
2 – وضع خطة عمل مشتركة لانشاء مراكز ثقافية في الخارج.
ثالثاً – العمل على توحيد النظم والتشريعات الخاصة بحماية الملكية الثقافية وحقوق المؤلف والايداع القانوني، ومختلف انواع الانتاج الثقافي والفني.
رابعاً – توحيد الجهود في مجالات التعاون الثقافي الدولي، مع المنظمات الثقافية الدولية، وتنظيم الاتصالات وتبادل الخبرات.
خامساً – تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الثقافة تتولى دراسة الانظمة والتشريعات الناظمة لنشاط الوزارتين، تمهيداً لتوحيدها.
المادة – 14 – يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول منذ تاريخ توقيعه.
حرر في دمشق في 5 – 1 – 1399 الموافق 5 – 12 – 1978 من نسختين اصليتين باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة، ولكل منهما نفس المفعول.
موقع موقع
عن الجمهورية العربية عن الجمهورية العراقية
السورية وزير الاعلام
وزير الاعلام سعد قاسم حمود
احمد اسكندر احمد