عنوان التشريع: قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-21 00:00:00
مادة 1
يراد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : –
1 – المجلس – المجلس الزراعي الاعلى.
2 – الوزارة – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وترتبط بالمجلس الزراعي الاعلى.
3 – الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
4 – مجلس الوزارة – مجلس الزراعة والاصلاح الزراعي المؤلف بموجب هذا القانون.
5 – المؤسسة – اية مؤسسة عامة محدثة بموجب هذا القانون، ولها شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها، وينحصر بها وجه او اكثر من نشاط الوزارة، وتتألف من مجموعة من المنشآت، وتتعامل وتتصرف على اسس اقتصادية، ويرأسها موظف بعنوان رئيس مؤسسة.
6 – المنشأة – اية منشأة عامة محدثة بموجب هذا القانون، وهي وحدة اقتصادية تقوم بتنفيذ جزر من اعمال المؤسسة، او من اعمال الوزارة، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وميزانية مستقلة واهلية بالقدر الذي يحقق اغراضها، وتتعامل وتتصرف على اسس اقتصادية، يرأسها موظف بعنوان مدير عام، او مدير حسب مقتضى الحال.
7 – مزرعة الدولة – اية مزرعة دولة محدثة بموجب هذا القانون، تمارس مختلف الانشطة الزراعية، تمتلكها وتديرها الدولة، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وميزانية مستقلة واهلية بالقدر الذي يحقق اغراضها، وتتعامل وتتصرف على اسس اقتصادية، يرأسها موظف بعنوان مدير عام، او مدير حسب مقتضى الحال.
8 – الهيئة – اية هيئة عامة محدثة بموجب هذا القانون، وهي مرفق عام غير هادف للربح، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وميزانية مستقلة واهلية بالقدر الذي يحقق اغراضها، يرأسها موظف بعنوان مدير عام، او مدير حسب مقتضى الحال.
مادة 2
تتولى الوزارة القيام بتنظيم عمليات الفلاحة بجميع مراحلها، واقامة وتطوير مزارع الدولة والمشاريع الزراعية، وتنمية الثروة النباتية والحيوانية وجميع الفعاليات والانشطة التكميلية من تسويق وتسليف وخدمات زراعية، وتعمل الوزارة على تطبيق قوانين الاصلاح الزراعي والتشريعات الزراعية الاخرى، وتنفيذ خطط التنمية القومية والبرامج الزراعية الاخرى، وتنفيذ خطط التنمية القومية والبرامج الزراعية المنبثقة عنها، ودعم وتعزيز الحركة التعاونية الزراعية، وترسيخ قواعد العمل الزراعي الجماعي، كل ذلك بهدف تطوير وتنمية الزراعة، وبناء ريف اشتراكي متقدم.
مادة 3
تتألف الوزارة، مما يأتي : –
اولاً – مركز الوزارة – ويتكون من : –
أ – الوزير.
ب – مجلس الزراعة والاصلاح الزراعي.
جـ – وكيل الوزارة للانتاج النباتي.
د – وكيل الوزارة للانتاج الحيواني.
هـ – وكيل الوزارة للخدمات.
و – دائرة التخطيط والمتابعة.
ز – الدائرة الادارية.
ح – قسم التنظيم والاساليب.
ط – القسم الخاص.
ثانياً – المؤسسات المرتبطة بالوزارة – وهي : –
أ – المؤسسة العامة لمزارع الدولة – وتضم : –
1 – مركز المؤسسة.
2 – مزرعة الدولة في الصويرة.
3 – مزرعة الدولة في الحويجة.
4 – مزرعة الدولة في نهر سعد.
5 – مزرعة الدولة في السويب.
6 – مزرعة الدولة في الناي.
7 – مزرعة الدولة في الشطرة.
8 – المنشأة العامة لانتاج البذور.
9 – اية منشأة او مزرعة دولة يتقرر استحداثها او ربطها بالمؤسسة.
ب – المؤسسة العامة للمنشآت الزراعية – وتضم : –
1 – مركز المؤسسة.
2 – المنشأة العامة الزراعية في المسيب.
3 – المنشأة العامة الزراعية في الدجيلة.
4 – المنشأة العامة الزراعية في الخالص.
5 – المنشأة العامة الزراعية في الاسحاقي.
6 – المنشأة العامة الزراعية في ابي غريب.
7 – المنشأة العامة الزراعية في النهروان.
8 – المنشأة العامة الزراعية في شهرزور.
9 – المنشأة العامة الزراعية في الدلمج.
10 – اية منشأة عامة زراعية يتقرر استحداثها او ربطها بالمؤسسة.
جـ – المؤسسة العامة للانتاج الحيواني – وتضم : –
1 – مركز المؤسسة.
2 – المنشأة العامة لدواجن المنطقة الشمالية.
3 – المنشأة العامة لدواجن المنطقة الوسطى.
4 – المنشأة العامة لدواجن المنطقة الجنوبية.
5 – المنشأة العامة للابقار والجاموس.
6 – المنشأة العامة للاغنام والماعز.
7 – المنشأة العامة للعلف.
8 – اية منشأة عامة للانتاج الحيواني يتقرر استحداثها، او ربطها بالمؤسسة.
د – المؤسسة العامة للاسماك – وتضم : –
1 – مركز المؤسسة.
2 – المنشأة العامة للصيد البحري.
3 – المنشاة العامة للصيد في المياه الداخلية.
4 – مركز البحوث السمكية.
هـ – المؤسسة العامة للمكننة الزراعية – وتضم : –
1 – مركز المؤسسة.
2 – المنشأة العامة للتشغيل والصيانة.
3 – المنشأة العامة لاستيراد المكائن والمعدات الزراعية.
و – المؤسسة العامة للتسويق الزراعي – وتضم : –
1 – مركز المؤسسة، ويتألف من : –
أ – دائرة التخطيط والمتابعة.
ب – الدائرة الادارية.
2 – المنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية.
3 – المنشأة العامة للمجازر.
4 – منشأة عامة للتسويق الزراعي في كل محافظة من محافظات القطر.
المحتوى 1
ثالثاً – الهيئات المرتبطة بالوزارة مباشرة – وهي : –
أ – الهيئة العامة للتعاون الزراعي.
ب – الهيئة العامة للتثقيف والارشاد الفلاحي.
جـ – الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية.
د – الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية.
هـ – الهيئة العامة للصحة الحيوانية.
و – الهيئة العامة للغابات.
ز – الهيئة العامة للمراعي الطبيعية.
ح – الهيئة العامة لوقاية المزروعات.
ط – الهيئة العامة للمساحة.
ي – الهيئة العامة للتدريب.
ك – الهيئة العامة للاراضي الزراعية.
ل – الهيئة العامة لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية.
م – الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعية في المحافظات، (عدا محافظات منطقة الحكم الذاتي).
رابعاً – التقسيمات الاخرى المرتبطة بالوزارة مباشرة – وهي : –
أ – الهيئة العامة للتصميم والانشاء الزراعي.
ب – الهيئة العامة للتجهيزات الزراعية.
جـ – المصرف الزراعي التعاوني.
مادة 4
ترتبط الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك بادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي، ويتم التنسيق بين الادارة المذكورة ومركز الوزارة، وفق تعليمات يصدرها المجلس، مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بتشكيل وادارة هيئات منطقة الحكم الذاتي.
مادة 5
اولاً – لا تنشأ المؤسسة او المنشأة او الهيئة او مزرعة الدولة، الا بقانون.
ثانياً – للمجلس، بناء على اقتراح الوزير، وعند توفر الظروف المقتضاة، ما يلي : –
أ – دمج او حل اية منشأة او هيئة او مزرعة دولية.
ب – استحداث اية منشأة او هيئة او مزرعة دولة بدرجة مديرية.
جـ – توزيع المنتسبين في حالتي الدمج او الحل، على التقسيمات التابعة للوزارة.
مادة 6
اولاً – ينشأ مجلس في مركز الوزارة باسم (مجلس الزراعة والاصلاح الزراعي)، يختص بصياغة الاهداف العامة لخطة الوزارة في ضوء توجيهات المجلس ومناقشة الخطط الاولية التي تعدها الوزارة واقرارها مبدئياً، ورفعها الى المجلس والتنسيق بين مختلف اوجه نشاط الوزارة وتذليل الصعوبات ومعالجة الاختناقات وحل المشاكل التي قد تنشأ، عند تنفيذ الخطة.
ثانياً – يتألف مجلس الوزارة، من : –
أ – الوزير – رئيساً.
ب – الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي – عضواً.
جـ – وكلاء الوزارة – اعضاء.
د – رؤساء المؤسسات – اعضاء.
هـ – رئيس الاتحاد العام للجميعات الفلاحية التعاونية – عضواً.
و – المديرين العامين للهيئات والمنشآت المستقلة – اعضاء.
ز – رئيس نقابة العمال الزراعيين – عضواً.
ويكون مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة بمركز الوزارة – مقرراً لمجلس الوزارة.
ثالثاً – يجتمع مجلس الوزارة بدعوة من الوزير، مرة واحدة كل ثلاثة اشهر، ويجوز دعوته لاجتماع استثنائي عند المقتضى.
رابعاً – تصدر قرارات مجلس الوزارة بأغلية الاصوات، وعند التساوي، يرجح الجانب الذي فيه الوزير.
خامساً – يضع مجلس الوزارة في اول اجتماع له، نظاماً داخلياً لسير اعماله.
مادة 7
اولاً – يتولى رئيس المؤسسة ادارتها، ويمارس الاختصاصات والمهام والحقوق المخولة له، بموجب هذا القانون والقوانين النافذة لتحقيق اغراضها، وله تبعاً لذلك جميع الصلاحيات اللازمة ضمن خطة الوزارة، بما في ذلك تمثيلها امام الغير والتوقيع عنها ورئاسة مجلس ادارتها، الذي تحدد عضويته وصلاحياته وكيفية ممارسة اختصاصاته، بموجب تعليمات التنظيم الداخلي للوزارة.
ثانياً – يتولى مدير عام او مدير الهيئة او المنشأة ومزرعة الدولة حسب مقتضى الحال، ادارتها، ويمارس الاختصاصات والمهام والحقوق المخولة له، بموجب هذا القانون والقوانين النافذة لتحقيق اغراضها.
ثالثاً – يتولى مدير عام او مدير الهيئة والمنشأة المستقلة المرتبطة بالوزارة مباشرة او بادارة الزراعة والاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي، رئاسة مجلس ادارتها التي تحدد عضويته وصلاحياته وكيفية ممارسة اختصاصاته، بموجب تعليمات التنظيم الداخلي للوزارة.
مادة 8
للمؤسسة والهيئة والمنشأة ومزرعة الدولة : –
اولاً – تملك الاراضي والعقارات واستملاكها، وفق احكام القانون.
ثانياً – تأسيس شركات مع غيرها او المساهمة في شركات قائمة، باقتراح من الوزير وموافقة المجلس، وفق احكام القانون.
مادة 9
تنظم الشؤون المالية والمحاسبية والمخزنية في الوزارة وجميع تقسيماتها، بتعليمات خاصة يصدرها المجلس.
مادة 10
اولاً – يعين ويغير رأس المال الاسمي للمؤسسة والمنشأة ومزرعة الدولة، باقتراح من المجلس، وموافقة مجلس التخطيط.
ثانياً – تتكون مصادر اموال المؤسسة والهيئة والمنشأة ومزرعة الدولة، من : –
أ – ما يرصد لها من تخصيصات في الميزانية العامة وخطة التنمية القومية.
ب – حصتها من الارباح الناجمة عن ممارسة نشاطها الاقتصادي.
جـ – اية موارد اخرى.
المحتوى 2
مادة 11
يعين رئيس المؤسسة، ومدير عام الدائرة او المنشأة او الهيئة، بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح الوزير.
مادة 12
اولاً – تطبق بحق جميع العاملين في تقسيمات مركز الوزارة المنصوص عليها في البند (اولاً) من مادة 3 من هذا القانون، احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، والتعليمات الصادرة بموجبه، او اي قانون يحل محله.
ثانياً – تطبق بحق العاملين في التقسيمات الاخرى المنصوص عليها في البنود (ثانياً، وثالثاً، ورابعاً) من مادة 3 من هذا القانون، قواعد الخدمة المعمول بها في المصالح الزراعية التي كانت قائمة قبل نفاذ هذا القانون، وفقاً لأحكام القانون رقم (50) لسنة 1972 المعدل، والتعليمات الصادرة بموجبه.
ثالثاً – يحتفظ العاملون في الوزارة، عند نفاذ هذا القانون، بجميع حقوقهم المكتسبة، بموجب القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد التي كانت مطبقة بشأن خدمتهم قبل نفاذ هذا القانون.
رابعاً – تعتبر جميع تقسيمات الوزارة دوائر شبه رسمية، وتكون خدمات منتسبيها تقاعدية.
مادة 13
يؤلف الوزير عند نشر هذا القانون، لجنة او اكثر تقوم بتجميع التقسيمات القائمة في الوزارة وتكييفها بالشكل الذي يجعلها مطابقة للتقسيمات الوارد ذكرها بمادة 3 من هذا القانون.
مادة 14
اولاً – للمجلس، بناء على اقتراح الوزير، اصدار تعليمات للتنظيم الداخلي للوزارة تحدد بموجبها تقسيمات واختصاصات وصلاحيات المؤسسات والمنشآت ومزارع الدولة والهيئات والدوائر الوارد ذكرها في مادة 8 من هذا القانون، على ان تصدر هذه التعليمات خلال مدة اقصاها (ستة اشهر) من تاريخ نشر هذا القانون.
ثانيً – يتم بموجب التعليمات المنوه عنها في البند (اولاً) من هذه المادة، تحديد المنشآت والهيئات ومزارع الدولة والدوائر التي يرأسها موظف بعنوان مدير عام، وتلك التي يرأسها موظف بعنوان مدير.
ثالثاً – تراعي التعليمات المنوه عنها في البند (اولاً) من هذه المادة، التدرج الآتي في التقسيمات اللاحقة لمستوى المنشأة او الهيئة او مزرعة الدولة او الدائرة : –
أ – القسم.
ب – الشعبة.
جـ – الوحدة.
مادة 15
اولاً – تنتقل جميع حقوق والتزامات التقسيمات (الملغاة)، بموجب هذا القانون مع جميع اعتماداتها المرصدة في الميزانية وخطة التنمية القومية، الى التقسيمات التي خلفتها، والتي ستحدد بالتعليمات والانظمة الداخلية.
ثانياً – في حالة عدم وجود تقسيمات خلف، تنقل جميع الحقوق والالتزامات، مع جميع الاعتمادات المرصدة في الميزانية وخطة التنمية القومية، الى الوزارة.
مادة 16
يمارس المصرف الزراعي التعاوني اعماله، وفقاً للقانون رقم (110) لسنة 1974.
مادة 17
اولاً – تلغى القوانين المبينة ادناه : –
أ – قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم (112) لسنة 1972 المعدل.
ب – قانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم (53) لسنة 1971 المعدل.
جـ – قانون مصلحة الاسكان الريفي رقم (132) لسنة 1973 المعدل.
د – قانون مصلحة التجهيزات الزراعية رقم (119) لسنة 1975 المعدل.
هـ – قانون مصلحة مزارع الدولة رقم (141) لسنة 1975 المعدل.
و – قانون المؤسسة العامة للتثقيف والارشاد الفلاحي رقم (152) لسنة 1975 المعدل.
ز – قانون مصلحة المجازر العامة رقم (112) لسنة 1976.
ثانياً – تنتقل الى المنشأة العامة للمجازر جميع ممتلكات المجازر، التي يقرر المجلس ادارتها من قبل المنشأة، مع توابعها والالتزامات والحقوق المتعلقة بها، لقاء تعويض يحدد مبلغه وطريقة دفعه، بالاتفاق بين المؤسسة العامة للتسويق الزراعي والجهات المعنية، على ان يقترن هذا الاتفاق، بموافقة المجلس، ومصادقة رئيس الجمهورية.
ويعتبر جميع منتسبي المجازر التي تضم الى المنشأة العامة للمجازر، منقولين اليها بنفس رواتبهم واجورهم، وتسري عليهم قواعد الخدمة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من مادة 12 من هذا القانون.
ثالثاً – يرتبط معهد الصحة الحيوانية، بالهيئة العامة للتدريب المحدثة، بموجب مادة 3 من هذا القانون، ويمارس المعهد نشاطاته، وفق احكام القانون رقم (22) لسنة 1968.
مادة 18
لا يعمل بأي نص يتعارض صراحة او دلالة، مع احكام هذا القانون.
مادة 19
يفك ارتباك مصلحة استثمار المياه الجوفية من الوزارة، وتلحق بجميع موجوداتها والعاملين فيها، بوزارة الري.
مادة 20
اولاً – للمجلس، بناء على اقتراح الوزير، اصدار التعليمات في كل ما يقتضي، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ثانياً – للوزير، اصدار تعليمات داخلية، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه.
مادة 21
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويصبح نافذاً بعد مرور شهر واحد على نشره.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تحقيقاً لما جاء في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن للحزب القائد، واستيعاباً لمشاريع التنمية في قطاع الزراعة والاصلاح الزراعي، ولغرض تحقيق التخصص النوعي في عمليات القطاع، مع الاخذ بمبدأ التصرف والتعامل الاقتصادي في نشط المؤسسات والمنشآت المكونة له، وتعزيزاً لدور الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات في العملية الزراعية.
فقد شرع هذا القانون.