عنوان التشريع: قانون ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1979 رقم (10) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-27 00:00:00
مادة 1
يرصد لسد نفقات الميزانية الاعتيادية خلال السنة 1979 مبلغ مقداره (2616000000) الفان وستمائة وستة عشر مليون دينار، وفق الجدول (أ) الملحق بهذا القانون.
مادة 2
يرصد لسد نفقات المؤسسات والمصالح والدوائر شبه الرسمية خلال السنة 1979 مبلغ (3569312120) ثلاثة آلاف وخمسمائة وتسعة وستون مليونا وثلثمائة واثنا عشر الفا ومائة وعشرون ديناراً وفق الجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
مادة 3
يرصد لسد نفقات المنهاج الاستثماري خلال السنة 1979 مبلغ مقداره (3283000000) ثلاثة آلاف ومائتان وثلاثة وثمانون مليون دينار.
مادة 4
تخمن ايرادات الميزانية الاعتيادية خلال السنة 1979 بمبلغ (2616000000) الفان وستمائة وستة عشر مليون دينار، وفق الجدول (جـ) الملحق بهذا القانون.
مادة 5
تخمن ايرادات المؤسسات والمصالح والدوائر شبه الرسمية خلال السنة 1979 بمبلغ مقداره (3128714009) ثلاثة آلاف ومائة وثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة واربعة عشر الفا وتسعة دنانير، وفق الجدول (د) الملحق بهذا القانون.
مادة 6
تخمن ايرادات المنهاج الاستثماري خلال السنة 1979 بمبلغ مقداره (3283000000) ثلاثة آلاف ومائتان وثلاثة وثمانون مليون دينار.
مادة 7
تخمن الموجودات النقدية للمؤسسات والدوائر شبه الرسمية خلال السنة 1979 (عدا الايرادات المبينة في مادة 5 اعلاه) بمبلغ مقداره (469242073) اربعمائة وتسعة وستون مليونا ومائتان واثنان واربعون الفا وثلاثة وسبعون ديناراً.
مادة 8
يخصص مبلغ مقداره (757000000) سبعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار، ضمن الفصل السادس النفقات التحويلية من القسم (05) مديرية المحاسبات العامة من الباب الخامس وزارة المالية، كإحتياطي عام يخول وزير المالية صلاحية مناقلته والتصرف به للاغراض المحددة له.
مادة 9
يحصر الصرف والمناقلة في اعتمادات الفصلين (السادس والسابع) بوزارة المالية ويجوز لوزير المالية تخويل الوزارات صلاحية الصرف مباشرة على بعض التخصيصات المعتمدة فيهما.
مادة 10
لوزير المالية ان يخول الوزارات صلاحية ارسال طلبات وعقد مقاولات بمبالغ لا يتجاوز مجموعها (15) خمسة عشر مليون دينار محسوباً على اعتمادات السنة 1980، وان يدفع سلفات لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها عشرين من المائة من قيم الطلبات او المقاولات المذكورة.
مادة 11
لوزير المالية ان يدفع رواتب التقاعد التي لا تتجاوز ( – / 15) خمسة عشر ديناراً لكل كتقاعد لثلاثة اشهر دفعة واحدة.
مادة 12
لوزير المالية اجراء المناقلة بين اعتمادات ابواب الميزانية لتوفير امكانات الصرف بالنسبة للدوائر التي يتقرر ارتباطها بادارات الحكم الذاتي تطبيقاً لقانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم (33) لسنة 1974 والنظام الصادر بموجبه.
مادة 13
يعتبر الجدول (ق) الملحق بهذا القانون الملاك المقصود بمادة 4 من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل حتى تصديق ميزانية السنة 1980.
مادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتباراً من 1 – 1 – 1979.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة