بيان الى الجمهور الكريم صادر عن البنك المركزي العراقي اصدار اوراق نقدية ذات فئة 250 فلسا

      التعليقات على بيان الى الجمهور الكريم صادر عن البنك المركزي العراقي اصدار اوراق نقدية ذات فئة 250 فلسا مغلقة

عنوان التشريع: بيان الى الجمهور الكريم صادر عن البنك المركزي العراقي اصدار اوراق نقدية ذات فئة 250 فلسا
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

عملاً بما جاء في مادة 8 والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل، واستناداً الى المرسوم الجمهورية رقم (420) الصادر بتاريخ 23 – 7 – 1978.
نعلن لاطلاع الجمهور العراقي الكريم، ان البنك المركزي العراقي، سيصدر قريباً ورقة نقدية جديدة من فئة (ربع دينار) للتداول في الجمهورية العراقية، وفق الاوصاف المبينة فيما يلي، الى جانب الاوراق النقدية المتداولة حالياً من نفس الفئة :-
شكل الورق – مستطيل وبمقياس (118  66) مليمتراً.
لونها السائد – اخضر.
وجه الورقة النقدية – يحتوي وجه الورقة النقدية، على صورة مجموعة كثيفة من (النخيل) في الوسط، وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) بالخط العربي الكوفي، وتحت الصورة العبارات المبينة ادناه باللغة العربية، على الترتيب الآتي:-

البنك المركزي العراقي
توقيع
و. المحافظ
(1399 هـ – 1979 م)
وفي الجانب الايمن الفئة (ربع دينار) وتحتها العبارة : –
(ورقة نقدية صادرة بموجب القانون)
وفي الجانب الايسر فسحة خالية تتضمن صورة (مائية لرأس حصان)، وفي الزاويتين اليمنى العليا واليسرى السفلى، رقم تسلسل الورقة بالحروف والارقام العربية، وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (4/1) بالارقام العربية.
ظهر الورقة النقدية – يحتوي ظهر الورقة النقدية، على صورة (الباب الوسطاني لسور بغداد)، وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) باللغة الانكليزية، وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (4/1) بالارقام الانكليزية، وفي الاسفل عبارة (ربع دينار) باللغة الانكليزية.
لا تؤثر هذه الورقة النقدية، على مشروعية الاوراق النقدية الاخرى من نفس الفئة، الموجودة حالياً في التداول.

وكيل المحافظ