بيان رقم (229) لسنة 1979 الغاء بيان رقم 288 لسنة 1978 (ضمان وظيفة محاسب)

      التعليقات على بيان رقم (229) لسنة 1979 الغاء بيان رقم 288 لسنة 1978 (ضمان وظيفة محاسب) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (229) لسنة 1979 الغاء بيان رقم 288 لسنة 1978 (ضمان وظيفة محاسب)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 229
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام مادة 2 من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 المعدل.
تقرر الغاء الفقرة (7) من بياننا رقم (228) لسنة 1978 الواردة بعنوان (محاسب)، وتصبح كالآتي : –

عنوان الوظيفة المبلغ (بالدينار)
7 – محاسب ( – / 500) ( – / 1000) ( – / 3000)
( – / 5000) او ( – / 10000).

وزير المالية