عنوان التشريع: بيان رقم (229) لسنة 1979 الغاء بيان رقم 288 لسنة 1978 (ضمان وظيفة محاسب)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 229
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام مادة 2 من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 المعدل.
تقرر الغاء الفقرة (7) من بياننا رقم (228) لسنة 1978 الواردة بعنوان (محاسب)، وتصبح كالآتي : –
عنوان الوظيفة المبلغ (بالدينار)
7 – محاسب ( – / 500) ( – / 1000) ( – / 3000)
( – / 5000) او ( – / 10000).
وزير المالية