عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1979 تعديل تعليمات منح وتجديد اجازة ممارسة المهنة في المجالات الكهربائية والمنزلية والسيارات وغيرها رقم 7 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولتسهيل مهام عمل اللجان المركزية ولجان الاختبار وتغطية اختصاصاتها في المحافظات كافة حسب حجم وسعة اعمالها. فقد قررنا تعديل تعليمات منح وتجديد اجازة ممارسة المهنة في المجالات الكهربائية والمنزلية والسيارات وغيرها رقم (7) لسنة 1978 على النحو التالي : –
اولاً – تحذف الفقرة (2) من التعليمات ويحل محلها ما يلي : –
2 – أ – تؤلف لجنة مركزية في ديوان المؤسسة العمالية للعمل والتدريب المهني بالنسبة لمحافظة بغداد ولجنة مركزية في كل محافظة من محافظات القطر الاخرى ويكون اختصاصها ضمن حدود المحافظة.
ب – تشكيل اللجنة المركزية بديوان المؤسسة العمالية للعمل والتدريب المهني من ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وآخر عن النقابة العامة لعمال الاعمال والصناعات الميكانيكية وثلاثة من الفنيين من المؤسسة مع عضو آخر منها يقوم بمهام السكرتارية اضافة الى عضويته، اما في المحافظات فتشكل في مكاتب العمل من ممثلين اثنين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من منتسبي المؤسسة العمالية للعمل والتدريب المهني ويقوم احدهما بمهام السكرتارية اضافة الى عضويته في اللجنة وممثل عن النقابة المختصة وثلاثة من الفنيين تسميهم المحافظة.
جـ – تمارس اللجان المذكورة الصلاحيات التالية : –
1 – تحديد نموذج الاجازة والاستمارات والمستمسكات الواجب تقديمها.
2 – اجراء الكشف على محل طالب الاجازة.
3 – اصدار القرارات الخاصة بمنح الاجازة وتجديدها.
ثانياً – تحذف الفقرة (7) من التعليمات يحل محلها ما يلي : –
7 – تقوم المنشآت العامة والشركات والمراكز المحددة بالجدول رقم (2) المرفق بالتعليمات باعداد قوائم شهرية تتضمن عدد الاشخاص الذين تم اختبارهم وترسلها الى المؤسسة العمالية للعمل والتدريب المهني وتسدد المؤسسة آنفة الذكر للمنشآت العامة والشركات والمراكز ومبلغ ثلاثة دنانير عن كل شخص تم اختباره يوزع نصف المبلغ على اعضاء لجان الاختبار بمعدل نصف دينار لكل عضو على ان لا تزيد حصة العضو عن ( – / 50) خمسين دينار شهرياً.
ثالثاً – تحذف الفقرة (10) من التعليمات ويحل محلها ما يلي : –
10 – يدفع طالب الاجازة اجور كشف مقدارها عشرة دنانير يسددها مسبقاً وقبل الكشف على محله الى صندوق المؤسسة العمالية للعمل والتدريب المهني وتوزع المؤسسة المذكورة اجور الكشف وفق الكيفية التالية : –
أ – نصف دينار لكل عضو من اعضاء اللجنة الستة ولسائق السيارة الذي يرافقها عن كل كشف تجريه على محل طالب الاجازة على ان لا تزيد حصة العضو الواحد عن ( – / 50) خمسين ديناراً شهرياً.
ب – عشرين ديناراً شهرياً لأمين الصندوق ومثلها لمن يقوم بمسك السجلات والاضابير الخاصة بها بالنسبة لمحافظة بغداد فقط بسبب سعة حجم اعمال اللجنة وان يكون عمل المذكورين بعد اوقات الدوام الرسمي اسوة بعمل اللجنة المركزية.
جـ – يخصص المبلغ المتبقي من اجور الكشف ونصف اجور الاختبار ايراداً للمؤسسة العمالية للعمل والتدريب المهني لتغطية جزء من نفقات مكاتب العمل والتدريب المهني والحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية.
رابعاً – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتباراً من تاريخ نشر التعليمات رقم (7) لسنة 1978 في الجريدة الرسمية بعددها المرقم 2666 في 31 – 7 – 1978.
عـ. وزير العمل والشؤون الاجتماعية