تعليمات رقم (14) لسنة 1979 تنظيم اخراج البضائع المستوردة لاغراض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط لقاء تعهد

      التعليقات على تعليمات رقم (14) لسنة 1979 تنظيم اخراج البضائع المستوردة لاغراض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط لقاء تعهد مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (14) لسنة 1979 تنظيم اخراج البضائع المستوردة لاغراض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط لقاء تعهد
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (اولاً – 2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1565) الصادر في 3 – 12 – 1978.
ولغرض تنظيم معاملات استلام البضائع المستوردة للقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط لقاء تعهد وقتي بانجاز المعاملة الكمركية ودفع الرسوم الكمركية المترتبة عليها فيما بعد، استثناء من احكام الفقرة (اولاً – / 1) من مادة 1 من القرار المذكور.
قررنا وضع التعليمات التالية : –
اولاً – يجوز تسليم البضائع المستوردة لأغراض مؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط المبينة ادناه لقاء تعهد وقتي لحين انجاز المعاملة الكمركية اللازمة ودفع الرسوم الكمركية المترتبة عليها بعد ابراز امر التسليم الذي يصدره الناقل : –
1 – المواد القابلة للتلف والمستوردة للاستهلاك المحلي.
2 – البضائع التي تكون مستنداتها التجارية المبحوث عنها في الفقرة (1) من المادة اولاً من القرار المذكور غير واصلة.
3 – المواد المعفاة من الرسوم الكمركية اصلاً والعائدة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وتلك المستوردة من قبل مؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط.
4 – الاستيرادات المشمولة بقانون مشاريع التنمية الكبرى رقم 157 لسنة 1973.
5 – المطبوعات غير الخاضعة للرسوم.
6 – المواد التي يقرر مدير الكمارك والمكوس العام او من يخوله في الاحوال الاستثنائية فقط السماح بتسليمها لقاء تعهد وقتي وشمولها بأحكام هذه التعليمات، وعلى ان تعلم الوزارة بهذه الحالات.
ثانياً – لغرض الاستفادة من الاستثناء المبين اعلاه يراعى ما يلي : –
1 – يقدم طلب بثلاث نسخ من قبل الجهات المذكورة الى دائرة الكمرك المختصة معززة بتعهد خطي بنسختين يتعهد فيه اكمال المعاملة الكمركية اللازمة المترتبة على المواد المراد اخراجها من حوزة الكمارك على النحو المذكور اعلاه في ظرف مدة لا تتجاوز شهراً واحد من تاريخ استلام البضاعة.
2 – تقدم نسختان من المستندات التي تتطلبها معاملة اخراج الاموال لقاء تعهد والتي من شأنها اعطاء الوصف الكامل للبضائع وقيمتها وكمياتها.
3 – يزود المصرف المختص بنسخة من الطلب والتعهد المبحوث عنه في الفقرة اعلاه لغرض تخليص المستندات المتعلقة بالبضاعة وانجاز المعاملة الكمركية اللازمة من قبل الجهات ذات العلاقة والغاء التعهد المذكور.
ثالثاً – على الجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم لاكمال المعاملة الكمركية اللازمة ودفع الرسوم الكمركية المترتبة على البضائع المسلمة اليهم على النحو المتقدم في ظرف المدة المنصوص عليها في الفقرة ثانياً (1) اعلاه ويجوز لمدير الكمارك والمكوس العام او من يخوله في احوال استثنائية خاصة ان يمدد مدة التعهد المذكور لمدة لا تزيد عن شهرين.
رابعاً – يجري الكشف على المواد المذكورة اعلاه ومطابقتها مع المستندات المقدمة بشأنها وتثبيت نتيجة الكشف على هذه المستندات معززة باسم وتوقيع الموظف الكمركي المختص.
خامساً – يحتفظ بنسخة من المستندات المقدمة مع التعهد والمثبت عليها نتيجة الكشف لدى دائرة الكمارك المختصة للرجوع اليها عند اكمال المعاملة الكمركية المقتضية.
سادساً – يثبت الاسم الثلاثي للشخص المخول باستلام البضاعة المخرجة على الصورة المبينة اعلاه وتوقيعه وعنوانه الكامل وتاريخ الاستلام.
سابعاً – على الدوائر الكمركية المختصة مسك السجلات اللازمة لتسجيل مثل هذه الطلبات بأرقام متسلسلة ويحتوي على التفاصيل اللازمة لهذا الغرض.
ثامناً – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1 – 1 – 1979 وتبقى التعليمات الكمركية رقم (1) لسنة 1955 المعدلة نافذة المفعول عدا ما يتعارض منها واحكام هذه التعليمات.

وزير المالية