عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1979 التعديل الاول للتعليمات المالية رقم 6 لسنة 1976 (اراضي الدولة)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى حكم الفقرة (اولاً – 1) من المادة (العاشرة) من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976.
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
يلغى نص الفقرة (3 – أ) من البند (الثالث) من المادة (الرابعة) من التعليمات، ويحل محله ما يلي : –
3 – رئيس المنطقة الزراعية، او الجهة التي تحل محلها – عضواً.
مادة 2
يلغى نص الفقرة (3 – ب) من البند (الثالث) من المادة (الرابعة) من التعليمات، ويحل محله ما يلي : –
3 – رئيس فرع المنطقة الزراعية في القضاء، او الجهة التي تحل محل الفرع المذكور – عضواً.
مادة 3
يعمل بهذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية