عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات اللجنة الادارية المركزية للطائفة الاثورية في العراق
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة 2 من قانون ادارة الطائفة الاثورية في العراق رقم (78) لسنة 1971.
صدرت التعليمات الآتية : –
مادة 1
تعتبر مادة 6 من تعليمات اللجنة الادارية المركزية للطائفة الاثورية في العراق، الفقرة (1) للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما يلي، ويكون الفقرة (2) لها : –
2 – عند شغور منصب الرئيس الروحاني للطائفة او غيابه لسبب مشروع، تختار اللجنة الادارية المركزية للطائفة الاثورية النسطورية، احد اعضائها، لممارسة الصلاحيات المنصوص عليها بالفقرة (1) من هذه المادة، بعد نصبه متولياً وفق الاصول القانونية المرعية.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العدل