بيان وزير المالية بشأن ضريبة الدخل على العقار

      التعليقات على بيان وزير المالية بشأن ضريبة الدخل على العقار مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير المالية بشأن ضريبة الدخل على العقار
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السابعة من قانون ضريبة العرصات رقم(26) لسنة 1962 قررنا ما يلي: –
1 – قيام كافة لجان تقدير ضريبة العقار الموْلفة بموجب قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 وتعديله بتقدير قيمة العرصات كل في منطقة اعمالها .
2 – قيام كافة لجان تدقيق ضريبة العقار المؤلفة بموجب قانون ضريبة العقار بالنظر فى الاعتراضات المتعلقة بتقدير قيمة العرصات سواء اكان الاعتراض من المكلف او السلطة لمالية كل فى منطقة اعمالها
3 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1 – 6 – 1962 وحتى اشعار اخر .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر فى الوقائع العراقية عدد 682 فى 17 – 6 – 1962