عنوان التشريع: نظام الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم (2) لسنة 1979
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة (57) من الدستور المؤقت، والمادة (29) من قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم (92) لسنة 1978.
صدر النظام الآتي : –
الفصل الاول
المجلس الاعلى
مادة 1
المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي، هو المسؤول عن الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي والاشراف على تنفيذها، تحقيقاً للاهداف المبينة في القانون. المادة – 2 – اولاً – يرأس وزير التربية المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي، ويتولى الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في القانون، او التي يخوله اياها المجلس الاعلى.
ثانياً – يقوم وكيل الوزارة لشؤون محو الامية، بمساعدة رئيس المجلس الاعلى في ادارة شؤون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي من النواحي الفنية والادارية والمالية، ويتولى رئاسة الجهاز التنفيذي، كما يقوم بتنفيذ خطط الحملة والاشراف عليها، وفق الصلاحيات الواردة في القانون، او التي يخوله اياها المجلس الاعلى، او رئيسه.
ثالثاً – يتولى امانة سر المجلس الاعلى، موظف بدرجة مدير، يكون مسؤولاً عن ضبط محاضر جلساته وتصنيفها وحفظها في سجل خاص بذلك ومتابعة الاجراءات التنفيذية لها.
الفصل الثاني
الجهاز التنفيذي
مادة 2
يضم الجهاز التنفيذي للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي دائرتين الاولى (للشؤون الفنية)، والثانية (للشؤون الادارية والمالية).
مادة 4
يرأس دائرة الشؤون الفنية، مدير عام ذو شهادة جامعية اولية مع مؤهل تربوي، ويكون مسؤولاً من خلال الاقسام المرتبطة به عن وضع الخطط العامة للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي ومتابعتها، كما يكون مسؤولاً عن توجيه وتنسيق الاعمال بين الاقسام التابعة له وبينها،وبين الجهات ذات العلاقة وعن اعداد وتدريب العاملين في مجال محو الامية وتطوير مناهج الدراسة وطرقها ووسائلها، مستنداً الى الدراسات الفنية والبحوث التربوية، وترتبط به الاقسام التالية : –
اولاً – قسم التخطيط والمتابعة – ويرأسه مدير ذو شهادة جامعية اولية مع مؤهل تربوي وخبرة في شؤون التخطيط، ويختص بما يلي : –
أ – وضع الخطط التنفيذية للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات التخطيطية والاحصائية المركزية.
ب – الاسهام باجراء المسح الشامل واستخلاص النتائج وتحليلها ووضع التقديرات الاولية لمستلزمات الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي.
جـ – تنفيذ وبرمجة اعمال ونشاطات الخطة التنفيذية العامة ومتابعتها.
د – متابعة تقارير المشرفين التربويين.
ثانياً – قسم البحوث والتوثيق – ويرأسه مدير ذو شهادة جامعية اولية مع مؤهل تربوي، ويختص بما يلي : –
أ – اعداد الدراسات التربوية في ميدان محو الامية وتوثيقها ونشرها ومقارنتها بالدراسات والنتائج التي توصلت اليها الدراسات والبحوث في الاقطار العربية والدول الاخرى.
ب – اجراء البحوث الميدانية في مجال محو الامية ودراسة المشكلات التربوية والنفسية والاجتماعية المؤثرة.
جـ – تقويم العملية التعليمية.
د – جمع الوثائق والدراسات الخاصة بمحو الامية.
هـ – التنسيق مع مركز البحوث التربوية والنفسية وسائر المؤسسات المعنية بالبحث التربوي والتوثيق في العراق وخارجه للحصول على البحوث التربوية الخاصة بمحو الامية.
و – توثيق التجربة العراقية في مجال الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي، ابتداء من مرحلة التهيوء، وحتى آخر مرحلة.
ثالثاً – قسم الاعداد والتدريب – ويرأسه مدير ذو شهادة جامعية اولية وله مؤهل تربوي، ويكون مسؤولاً عن : –
أ – اعداد وتدريب القوى البشرية اللازمة للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي من مشرفين تربويين ومعلمين ومديري مراكز محو الامية وغيرهم، ممن تتطلبهم الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي.
ب – مواصلة تدريب القوى البشرية التي اسهمت في الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي للقيام بدورها في تعليم الكبار لمرحلة ما بعد الامية.
رابعاً – قسم المناهج والوسائل والتقويم – يرأسه مدير ذو شهادة جامعية اولية مع مؤهل تربوي، ويكون مسؤولاً عن : –
أ – وضع المناهج واعداد الكتب والادلة المرشدة وتطويرها.
ب – اعداد الوسائل التعليمية للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي وتوفير وتجريب التقنيات الحديثة.
جـ – وضع التعليمات لكيفية اجراء اساليب التقويم وتحديد مواعيدها وتنظيم منح الشهادات.
خامساً – قسم الاعلام والعلاقات – ويرأسه مدير ذو شهادة جامعية اولية، ويفضل من له تخصص او خبرة في مجال الاعلام، يعاونه عدد من الموظفين، ويكون مسؤولاً عن الاعمال المتعلقة بالنشر والاعلام وتنظيم المؤتمرات والاعداد لها واستقبال الوفود وتنظيم العلاقات مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة.
مادة 5
يرأس (دائرة الشؤون الادارية والمالية)، مدير عام ذو شهادة جامعية اولية مع مؤهل تربوي وخبرة في الامور الادارية، ويكون مسؤولاً عن الامور الادارية وشؤون الافراد والشؤون القانونية والمالية والتجهيزات، وترتبط به الاقسام التالية : –
اولاً – قسم ادارة الافراد – ويرأسه مدير ذو شهادة جامعية اولية وخبرة في شؤون الافراد، ويكون مسؤولاً عن : –
ا – تنظيم سجلات كاملة بملاك الجهاز التنفيذي والدوائر التابعة له.
ب – انجاز المعاملات لشؤون الافراد لمنتسبي الجهاز التنفيذي.
جـ – تعقيب الدعاوى وتنفيذ الاحكام والمستندات، وفق القوانين المرعية.
ثانياً – قسم الخدمات الادارية – ويرأسه مدير ذو شهادة جامعية اولية وله خبرة في الامور الادارية، ويكون مسوؤلاً عن : –
أ – ادارة العمال الذين يتولون العناية ببناية الجهاز التنفيذي وخدماتها العامة.
ب – تنظيم الملفات الشخصية للموظفين والمشرفين التربويين والعمال وتنظيم السجلات اللازمة لحفظ المخابرات المتعلقة بهم، حسب الانظمة والتعليمات.
جـ – تنظيم سجلات المخابرات الواردة الى الجهاز التنفيذي والصادرة عنه وتأشيرها وحفظ العامة منها في اضابير مصنفة، حسب موضوعاتها وتوزيع المخابرات على الدوائر ذات الاختصاص وطبع المكاتبات والمعاملات الرسمية.
د – تنظيم حركة السيارات وصيانتها.
ثالثاً – قسم الشؤون المالية والتدقيق – ويرأسه مدير ذو شهادة جامعية اولية وخبرة في الشؤون المالية، ويكون مسؤولاً عن وضع تخمينات الميزانية السنوية التي ترفع الى المجلس الاعلى، واقتراح بعض اوجه الصرف ومتابعة التقارير والجداول المالية بصورة دورية وتدقيق الحسابات ومراقبة الصرف، وفق القوانين والانظمة والتعليمات.
رابعاً – قسم التجهيزات – ويرأسه مدير ذو شهادة جامعية اولية وخبرة في الامور المخزنية، ويكون مسؤولاً عن مخازن الجهاز التنفيذي والدوائر التابعة له وتسجيلها وجردها وتدقيق موجوداتها وشطب ما يستهلك منها، وفق القوانين والانظمة والتعليمات وتأمين تجهيز مراكز محو الامية والدوائر، بما تحتاج اليه من المواد.
المحتوى 1
مادة 6
يتولى الشؤون الادارية والمالية والفنية في كل محافظة، موظف بدرجة مدير يدعى (مدير محو الامية الالزامي)، حاصل على شهادة جامعية اولية مع مؤهل تربوي وخبرة في التعليم والادارة التربوية، ويرتبط بمدير عام تربية المحافظة، ويعاونه معاونان احدهما (للشؤون الفنية)، والآخر (للشؤون الادارية والمالية).
مادة 7
يخول مدير عام تربية المحافظة، بعض صلاحياته التي خوله اياها المجلس المحلي لمدير محو الامية الالزامي، بتعليمات تؤمن انجاح الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي.
الفصل الثالث
لجنة المحافظات
مادة 8
اولاً – يتولى وكيل وزارة التربية لشؤون محو الامية، رئاسة لجنة المحافظات، ويقوم بدعوتها الى الاجتماع في بغداد مرة في كل شهرين، او كلما دعت الضرورة الى ذلك.
ثانياً – يتم النصاب في اجتماعات اللجنة بحضور اكثرية اعضائها، ويعمل بالقرارات التي تتخذ من قبل اكثرية الاعضاء الحاضرين، ويعتبر الجانب الذي صوت معه الرئيس بحكم الاكثرية، عند تساوي الاصوات.
ثالثاً – يتولى امين سر المجلس الاعلى، امانة سر لجنة المحافظات، ويكون مسؤولاً عن ضبط محاضر جلساتها وتصنيفها وحفظها في سجل خاص بذلك، ومتابعة الاجراءات التنفيذية لها.
مادة 9
ترفع المجالس المحلية للاقضية والنواحي ولجان محو الامية في القرى والمؤسسات، قراراتها الى المجلس المحلي في المحافظة، ليتولى رفعها الى لجنة المحافظات، بعد بيان ملاحظاته عليها، تمهيداً لرفعها الى المجلس الاعلى.
الفصل الرابع
مراكز محو الامية
مادة 10
يتولى مدير مركز محو الامية في المركز الذي يقل عن ثلاث شعب، تدريس شعبة واحدة.
مادة 11
على مدير المركز، مسك السجلات التالية : –
اولاً – سجل القيد العام.
ثانياً – سجل تقويم الدارسين.
ثالثاً – سجل الأثاث.
رابعاً – سجل الكتب والقرطاسية الواردة والصادرة الموزعة على الدارسين.
خامساً – سجل الصادر والوارد.
سادساً – سجل الدوام اليومي.
سابعاً – السجلات الاخرى (التبليغات، الاجتماعات، الزيارات الميدانية).
ثامناً – سجل الزيارات.
تاسعاً – سجل الهيئة التعليمية.
عاشراً – اية سجلات اخرى تدعو الحاجة اليها.
المادة 12
على الهيئة التعليمية، القيام بالمهام التربوية والاجتماعية المنصوص عليها في قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي، والالتزام بمبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي في عملية التعليم والتوجيه وتنفيذ البرامج التي تعهد اليهم، بموجب قرارات وتوصيات المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي.
المادة 13
على الهيئة التعليمية في المراكز، التقيد بما يلي : –
اولاً – احترام الدارسين وتوجيههم واقامة العلاقات الطيبة معهم وترسيخ الوحدة الوطنية وروح الاخوة بين الدارسين وتنمية قدراتهم وتشجيع المشاعر الانسانية وروح التعاون فيهم.
ثانياً – تنمية قيم العمل الجماعي فيما بينهم داخل المركز وخارجه.
ثالثاً – ابداء النصح والارشاد والتوجيه الفردي لمعالجة نماذج السلوك.
مادة 14
يحظر على الدارسين، ما يلي : –
اولاً – حمل السلاح والآلات الجارحة والراضة داخل المركز، سواء كان بإجازة او بدونها.
ثانياً – التجاوز على ادارة المركز والهيئة التعليمية بأي شكل من الاشكال خلال اوقات الدراسة او خارجها، داخل المركز او خارجه.
ثالثاً – الاخلال بالامن بصورة فردية او جماعية.
رابعاً – المساس بالوحدة الوطنية او كرامة الامة ومكانتها او الاضرار بالمصلحة العامة.
مادة 15
اولاً – تكون مدة الدراسة في مركز محو الامية، على مرحلتين : –
أ – مرحلة الاساس وامدها (سبعة اشهر).
ب – مرحلة التكميل وامدها (سبعة اشهر).
ثانياً – تكون مدة العطلة بين مرحلة واخرى (15) يوماً.
مادة 16
اولاً – يعتبر من الاعذار المشروعة لأغراض المادة (20) من القانون، ما يلي : –
أ – المرض الثابت بتقرير طبي مؤيد من جهة رسمية.
ب – الانقطاع لمدة (10) ايام، قبل وبعد الولادة.
جـ – الانقطاع بما لا يتجاوز (7) ايام، بسبب الزواج.
د – أي عذر آخر يتضح لمدير المركز، وجاهة اسبابه ودرجة تأثيره على الدارس.
ثانياً – يزول العذر بزوال اسبابه.
ثالثاً – على ادارة المركز، تعويض الدارسين عما فاتهم من دروس، نتيجة تغيبهم للاسباب الواردة في اعلاه او غيرها.
مادة 17
اولاً – يجوز نقل الدارس من مركز الى آخر، وفق ما يلي : –
أ – اذا كان النقل ضمن حدود المديرية العامة للتربية، يتم النقل بتزويده بوثيقة نقل من مركزه، الى المركز المنقول اليه مباشرة.
ب – اذا كان النقل خارج حدود المديرية العامة للتربية، تصدق وثيقة النقل من مديرية محو الامية.
ثانياً – تصدق وتعد شهادات منتسبي الجيش، من دائرة التوجيه السياسي بوزارة الدفاع.
مادة 18
اولاً – تبدأ الامتحانات في نهاية كل مرحلة من المرحلتين، وتكون على دورين، يخضع للثاني منهما من لم ينجح في الدور الاول، وفق تعليمات المجلس الاعلى.
ثانياً – تجرى الامتحانات بصورة شفوية وتحريرية.
ثالثاً – درجة النجاح الكبرى (عشرة)، والصغرى (خمس درجات).
رابعاً – يجوز اجراء امتحان للدارس الذي يلم المام يسيرا بالقراءة والكتابة، تمهيداً لتسجيله في مرحلة التكميل ابتداء، ويتم تنظيم ذلك بتعليمات.
خامساً – يجوز اجراء امتحان للدارس الذي يعرف القراءة والكتابة، تمهيداً لمنحه شهادة مرحلة التكميل.
سادساً – يقبل الحائزون على شهادة مرحلة التكميل في (الصف الرابع الابتدائي).
سابعاً – تعد شهادات مرحلة التكميل، من مديرية محو الامية في المحافظة.
الفصل الخامس
احكام ختامية
مادة 19
يضع المجلس الاعلى، تعليمات يحدد بموجبها اسس وقواعد منح الجوائز والمكافآت والاوسمة والالقاب للافراد والمراكز لقاء ما يقدمونه من خدمات تؤدي الى انجاح الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي. على ان يراعي في ذلك تفضيل الذين يسهمون في محو الامية فعلاً. المادة – 20 – تمنح المكافآت المالية والجوائز التقديرية للدارسين، على اوجه التالي : –
اولاً – الدارس الذي ينهي المرحلة بتفوق.
ثانياً – الدارس الذي ينهي المرحلة بنجاح، ولم يتغيب دون عذر مشروع خلال مدة الدراسة.
مادة 21
يجوز اصدار تعليمات، لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 22
ينفذ هذا النظام، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية