قرار رقم 101 اعادة العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1973 والقرار 1256 لسنة 1975 (قانون تنظيم ايجار العقار)

      التعليقات على قرار رقم 101 اعادة العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1973 والقرار 1256 لسنة 1975 (قانون تنظيم ايجار العقار) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 101 اعادة العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1973 والقرار 1256 لسنة 1975 (قانون تنظيم ايجار العقار)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-23 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 1 – 1979 ما يلي : –

1 – يعاد العمل بقانون تنظيم ايجار العقار رقم (167) لسنة 1973 المعدل، وبقرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة به، او المعدلة لأحكامه.
2 – يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1256) في 19 – 11 – 1975، وقرارات مجلس الثورة المتعلقة به، الخاصة بالحالات التي شملتها احكامه.
3 – تسري احكام الفقرتين (1) و(2) من هذا القرار، اعتباراً من 27 / 11 / 1978 ولغاية 30 / 4 / 1979.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة