عنوان التشريع: قرار رقم 101 اعادة العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1973 والقرار 1256 لسنة 1975 (قانون تنظيم ايجار العقار)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-23 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 1 – 1979 ما يلي : –
1 – يعاد العمل بقانون تنظيم ايجار العقار رقم (167) لسنة 1973 المعدل، وبقرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة به، او المعدلة لأحكامه.
2 – يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1256) في 19 – 11 – 1975، وقرارات مجلس الثورة المتعلقة به، الخاصة بالحالات التي شملتها احكامه.
3 – تسري احكام الفقرتين (1) و(2) من هذا القرار، اعتباراً من 27 / 11 / 1978 ولغاية 30 / 4 / 1979.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة