عنوان التشريع: قرار رقم 73 الغاء مادة من قانون ايجار العقار واحلال اخرى محلها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-20 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 1 – 1979 ما يلي : –
1 – تلغى (مادة 3 والثلاثون) من قانون تنظيم ايجار العقار رقم (184) لسنة 1978، وجاء محلها ما يأتي : –
مادة 3 والثلاثون – ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 – 5 – 1979.
2 – تلغى جميع الاجراءات والقرارات الصادرة بموجب القانون المذكور خلال الفترة من تاريخ تنفيذه، الى حين صدور هذا القرار.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة