عنوان التشريع: بيان تصحيح عبارة في القانون 159 لسنة 1978
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
تصصح عبارة (لناحية سومر) الواردة في القائمة المرفقة بالقانون رقم (159) لسنة 1978، والمنشور بالوقائع العراقية بعددها (2676) في 9 – 10 – 1978، وجعلها (لناحية السوير).
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
وكالة