بيان تصحيح اخطاء مطبعية في قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم 183 لسنة 1978

      التعليقات على بيان تصحيح اخطاء مطبعية في قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم 183 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح اخطاء مطبعية في قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم 183 لسنة 1978
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

تصحح الاخطاء المطبعية المبينة ادناه، والواردة في قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (183) لسنة 1978 الصادر بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1491) في 19 – 11 – 1978، والمنشور في الوقائع العراقية العدد (2686) في 4 – 12 – 1978، على النحو الآتي : –
1 – اضافة عبارة (والاموال غير المنقولة)، بعد عبارة (حق تملك الاموال المنقولة)، الواردة في الفقرة (ثانياً) من مادة 2 من القانون اعلاه.
2 – تحل عبارة (قانون تحصيل الديون الحكومية)، محل عبارة (قانون جباية الديون المستحقة للحكومة)، الواردة في مادة 2 والعشرين من القانون اعلاه.

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
وكالة