عنوان التشريع: بيان تصحيح اخطاء مطبعية في قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم 183 لسنة 1978
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
تصحح الاخطاء المطبعية المبينة ادناه، والواردة في قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (183) لسنة 1978 الصادر بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1491) في 19 – 11 – 1978، والمنشور في الوقائع العراقية العدد (2686) في 4 – 12 – 1978، على النحو الآتي : –
1 – اضافة عبارة (والاموال غير المنقولة)، بعد عبارة (حق تملك الاموال المنقولة)، الواردة في الفقرة (ثانياً) من مادة 2 من القانون اعلاه.
2 – تحل عبارة (قانون تحصيل الديون الحكومية)، محل عبارة (قانون جباية الديون المستحقة للحكومة)، الواردة في مادة 2 والعشرين من القانون اعلاه.
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
وكالة