عنوان التشريع: بيان رقم (4) لسنة 1979 التعديل لجدول العوائد والاجور طبعة 1973 في المؤسسة العامة للموانىء العراقية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ العراقية، بموجب الفقرة (ج) من مادة 4 من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم (40) لسنة 1956 المعدل، وبناء على موافقة مجلس الادارة بجلسته الحادية عشرة لسنة 1978 المنعقدة بتاريخ 28 – 11 – 1978، تقرر اضافة الفقرة التالية الى آخر المادة (8) من الجدول رقم (18) الدلالة – لجدول العوائد والاجور طبعة 1973 – القسم الاول منه، وتكون الفقرة (ك) لها : –
ك – تفرض اجور دلال مقطوعة مقدارها (- / 600) دينار عن كل عملية ارشاد تقع بين فنار شطب العرب ومرسى مدخل خور عبدالله في الخليج العربي.
رئيس المؤسسة العامة
للموانئ العراقية
رئيس مجلس الادارة