بيان رقم (4) لسنة 1979 التعديل لجدول العوائد والاجور طبعة 1973 في المؤسسة العامة للموانىء العراقية

      التعليقات على بيان رقم (4) لسنة 1979 التعديل لجدول العوائد والاجور طبعة 1973 في المؤسسة العامة للموانىء العراقية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (4) لسنة 1979 التعديل لجدول العوائد والاجور طبعة 1973 في المؤسسة العامة للموانىء العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ العراقية، بموجب الفقرة (ج) من مادة 4 من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم (40) لسنة 1956 المعدل، وبناء على موافقة مجلس الادارة بجلسته الحادية عشرة لسنة 1978 المنعقدة بتاريخ 28 – 11 – 1978، تقرر اضافة الفقرة التالية الى آخر المادة (8) من الجدول رقم (18) الدلالة – لجدول العوائد والاجور طبعة 1973 – القسم الاول منه، وتكون الفقرة (ك) لها : –
ك – تفرض اجور دلال مقطوعة مقدارها (- / 600) دينار عن كل عملية ارشاد تقع بين فنار شطب العرب ومرسى مدخل خور عبدالله في الخليج العربي.

رئيس المؤسسة العامة
للموانئ العراقية
رئيس مجلس الادارة