بيان رقم (1) لسنة 1979 منع زراعة الارز في كافة انحاء محافظة التأميم

      التعليقات على بيان رقم (1) لسنة 1979 منع زراعة الارز في كافة انحاء محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1979 منع زراعة الارز في كافة انحاء محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

تنفيذاًَ للفقرة (4 – ب) من البند (سابعاً) من قرار المجلس الزراعي المرقم (15) في 16 – 12 – 1978، واستناداً الى احكام الفقرة (ثانياً) من المادة (الثانية) من قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978، ومنعاً للتجاوزات التي تحصل على مياه الري والشرب، والتي تسببها زراعة الرز.
قررنا اصدار البيان التالي : –
1 – تمنع زراعة الرز في كافة انحاء محافظة التأميم، اعتباراً من الموسم الزراعي الصيفي 1979.
2 – على رؤساء الوحدات الادارية، وفروع ري التأميم، مراقبة وتنفيذ هذا البيان.
3 – يعاقب المخالف وفقاً لأحكام الفقرة (اولاً) من مادة 12 من القانون رقم (71) لسنة 1978.

محافظ التأميم
رئيس المجلس الزراعي