قرار رقم 54 استحداث درجات عمالية

      التعليقات على قرار رقم 54 استحداث درجات عمالية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 54 استحداث درجات عمالية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-14 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 1 – 1979 ما يلي : –

1 – تستحدث درجة عمالية بعنوان (عتال)، وينقل اليها جميع العمال المستمرين في الخدمة، ممن كانوا يحملون عنوان (حمال)، او ممن عينوا بعنوان (عامل نقل) ويعملون فعلاً بواجبات (حمال)، وتصرف لهم المخصصات الخاصة بـ (الحمالين).
1 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة