قرار رقم 48 اعتبار المكلفين المصابين بسبب الخدمة العسكرية بحكم المحالين على التقاعد

      التعليقات على قرار رقم 48 اعتبار المكلفين المصابين بسبب الخدمة العسكرية بحكم المحالين على التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 48 اعتبار المكلفين المصابين بسبب الخدمة العسكرية بحكم المحالين على التقاعد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-13 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 1 – 1979 ما يلي : –

1 – يعتبر المكلفون الذين اصيبوا بسبب الخدمة وجرى تسريحهم لاكمالهم الخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط بحكم المحالين على التقاعد لأسباب صحية، استناداً لأحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل، لنيل حقوقهم التقاعدية.
2 – تسري احكام هذا القرار، على الحالات التي تحصل مستقبلاً ايضاً.
3 – يتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة