عنوان التشريع: قرار رقم 35 استثناء مرشحون للزمالات الدراسية من احكام قرار
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-10 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 1 – 1979 ما يلي : –
1 – يستثنى المرشحون للزمالات الدراسية او التدريبية الذين لا تتوافر معاهد لتعليمهم لغة البلد المانح للزمالة في العراق، من احكام الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (568) في 27 – 4 – 1978 لمدة ثلاث سنوات.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة