عنوان التشريع: تعديل بيان مصلحة الموانىء العامة رقم 11 لسنة 1953
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة الى مجلس ادارة مصلحة الموانى العراقية وفق الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون مصلحة الموانى العراقية رقم 40 لسنة 1956 وبناء على موافقة مجلس الادارة المذكور فى الجلسة الثانية عشرة لسنة 1962 نأمر بما يلي: –
1 – تلغى اجور الارضية التصاعد المفروضة على الاموال المستوردة بموجب التعديل رقم 23 لجدول العوائد والاجور وتستوفى اجور ارضية بالسعر الاساسى البالغ 30 ثلاثون فلسا فى اليوم الواحد عن كل طن وزنا او قياسا كما هو مبين فى جدول (ج)على الاموال المتبقية فى حوزة الميناء بعد المدة المجانية المسموح بها فى جدول العوائد والاجور
2 – وكذا الحال فى الاجور الارضية على البضائع التى تفرض عليها اجور الانزال بالطرق الاخرى بموجب الجدول(ج) اذا تكون بمعدل الاسعار الاساسية لها .
3 – اما الاجور الارضية على القطع التى تزن 5000 كيلو فما فوق فتكون بمعدل ضعف ما ورد باعلاه .
4 – ينفذ هذا اعتبارا من 15 – 5 – 1962
المدير العام لمصلحة المواني العراقية مزهر الشاوى
نشر في الوقائع العراقية عدد 680 في 9 – 6 – 1962