قرار رقم 26 شمول المعلمين الموفدين للجزائر بمخصصات المدرسين

      التعليقات على قرار رقم 26 شمول المعلمين الموفدين للجزائر بمخصصات المدرسين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 26 شمول المعلمين الموفدين للجزائر بمخصصات المدرسين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-08 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 1 – 1979 ما يلي : –

1 – شمول المعلمين الموفدين للتدريس في القطر الجزائري، بالمخصصات التي تمنح للمدرسين الموفدين للتدريس في القطر المذكور، وذلك استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (446) في 4 – 4 – 1978.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة