قرار رقم 22 تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين عمال غير ماهرين

      التعليقات على قرار رقم 22 تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين عمال غير ماهرين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 22 تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين عمال غير ماهرين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-07 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 1 – 1979 ما يلي : –

1 – تخويل وزارة الداخلية، صلاحية تعيين العمال غير الماهرين في المدارس الابتدائية، استثناء من شرط الحصول على موافقة مكاتب التشغيل.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة