عنوان التشريع: قرار رقم 20 زيادة نسبة راتب العجز للعسكريين المتقاعدين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-07 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 1 – 1979 ما يلي : –
1 – تزاد نسبة راتب العجز للعسكريين وقوى الامن الداخلي المتقاعدين قبل نفاذ قانوني الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل، والخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل، بسبب عجزهم الجزئي الناجم عن الخدمة او بسببها ولم تكن لهم يد بذلك، وكذلك خلف من توفى منهم، وفقاً لما يلي : –
“ضعف نسبة راتب العجز للمحالين على التقاعد قبل نفا قانوني التقاعد العسكري رقم (5) لسنة 1959، وتقاعد الشرطة والامن رقم (14) لسنة 1964 الملغيين، وبنسبة (50٪) من راتب العجز للمحالين على التقاعد قبل نفاذ قانوني الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل، والخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل، على ان لا تقل الزيادة في جميع الاحوال عن (عشرة دنانير شهرياً)”.
2 – تلغى الفقرة (4) من مادة 3 والسبعين من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل، والفقرة (3 – ب) من مادة 4 والستين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من 1 – 4 – 1978.
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكام هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة