عنوان التشريع: قرار رقم 12 اعتبار ممارسات الامين العام لادارة البلديات والمصايف قانونية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-04 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 1 – 1979 ما يلي : –
1 – تكون جميع الممارسات التي اجراها الامين العام لادارة البلديات والمصايف، (منذ تاريخ الحاق بلديات منطقة الحكم الذاتي ومديريات بلديات المنطقة بالادارة المذكورة) المفتقرة الى السند القانوني، كما لو كانت صادرة من الجهة ذات الاختصاص، في حالة استكمالها الشروط القانونية.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء والجهات الاخرى المختصة تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة