عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون خدمة المرأة في الجيش رقم 131 لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-14 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (اولاً) من مادة 4 من قانون خدمة المرأة في الجيش رقم (131) لسنة 1977، ويحل محلها ما يلي : –
اولاً – ملازم اول – لمن كانت حائزة على شهادة احدى الكليات العراقية في الطب البشري، او ما يعادلها.
ثانياً – يضاف ما يلي، الى المادة ذاتها، ليكون الفقرة (ثانياً) منها، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها، تبعاً لذلك : –
ثانياً – ملازم – لمن كانت حائزة على شهادة احدى الكليات العراقية في طب الاسنان او الصيدلة، او ما يعادلها، على ان تعتبر المدة الزائدة على (اربع سنوات) من مدة الدراسة النظامية فيها، قدماً لغرض التعيين.
مادة 2
يضاف ما يلي، الى الفقرة (اولاً) من مادة 7 من القانون، ليكون البند (جـ) منها : –
جـ – استثناء من احكام البندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، اذا كانت المرأة قبل شمولها بأحكام هذا القانون، تتقاضى راتباً ومخصصات اكثر من الراتب والمخصصات التي تصرف، بموجب البندين المذكورين، فتستمر على تقاضي الراتب والمخصصات الاكثر، لحين منحها الرتبة.
مادة 3
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري على الملتحقات بالدورة التأهيلية، من تاريخ التحاقهن فيها.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض مساواة المرأة التي تمنح الرتبة العسكرية، بموجب قانون خدمة المرأة في الجيش رقم (131) لسنة 1977 بالرجل الذي يمنح الرتبة العسكرية، بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975، ولتحقيق الانسجام بين احكام القانونين.
فقد شرع هذا القانون.