قرار رقم 14 اضافة فقرة الى القرار 1589 في 1978/12/11 (الضريبة المتحققة على دار السكن)

      التعليقات على قرار رقم 14 اضافة فقرة الى القرار 1589 في 1978/12/11 (الضريبة المتحققة على دار السكن) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 14 اضافة فقرة الى القرار 1589 في 1978/12/11 (الضريبة المتحققة على دار السكن)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-04 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 1 – 1979 ما يلي : –

1 – يضاف ما يلي، الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1589) في 11 – 12 – 1978، ويعتبر الفقرة (2) له، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها، تبعاً لذلك : –
2 – يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا القرار الضريبة المتحققة على دار السكن قبل نفاذه، وكذلك الاقساط المتبقية منها، ولا تسترد مبالغ الضريبة التي دفعت قبل نفاذ هذا القرار.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار (1589) في 11 – 12 – 1978.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة