عنوان التشريع: قانون اضافة وتنزيل مبالغ الى ميزانية الجمهورية العراقية للسنة 1978 رقم (3) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-13 00:00:00
مادة 1
يفتح فصل جديد برقم (6) بعنوان (نفقات تحويلية) ضمن القسم (03) مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة من الباب (05) وزارة المالية يخصص له اعتماد مقداره (- / 520390) (خمسمائة وعشرون الفاً وثلثمائة وتسعون ديناراً)، يرصد للمادة (02) من الفصل المذكور، التي تقرر فتحها بعنوان (تعويضات).
مادة 2
يفتح فصل جديد برقم (6) بعنوان (نفقات تحويلية) ضمن القسم (04) الادارة العامة في المحافظات من الباب (06) وزارة الداخلية، يخصص له اعتماد مقداره (- / 3272162) (ثلاثة ملايين ومائتان واثنان وسبعون الفاً ومائة واثنان وستون ديناراً)، يرصد للمادة (02) من الفصل المذكور، التي تقرر فتحها بعنوان (تعويضات).
مادة 3
يفتح فصل جديد برقم (8) بعنوان (برامج خاصة) ضمن القسم (01) ديوان الوزارة من الباب (11) وزارة العدل، يخصص له اعتماد مقداره (- / 170000) (مائة وسبعون الف دينار)، يرصد للمادة (37) من الفصل المذكور، التي تقرر فتحها بعنوان (نفقات متطلبات اصلاح النظام القانوني).
مادة 4
تفتح مادة جديدة برقم (04) بعنوان (مساهمة الخطة في تمويل جزء من نفقات اللجنة العليا لشؤون الشمال) ضمن العدد (7) (ايرادات تحويلية) من جدول الايرادات، يخمن لها ايراداً مقداره (- / 7000000) (سبعة ملايين دينار).
مادة 5
تفتح مادة جديدة برقم (15) بعنوان (نفقات الجباية للمبالغ المجباة من المكلفين المنتفعين بأراضي الاوقاف والاراضي المجمدة المدارة من قبل الاصلاح الزراعب) ضمن العدد (8) خدمات الدوائر للغير من جدول الايرادات، يخمن لها ايراداً مقداره (- / 2000) (الفا دينار).
مادة 6
تفتح الانواع المبينة ارقامها وعناوينها ادنه ضمن مواد واعداد جدول الايرادات، يخمن لها ايراداً المبالغ المؤشرة ازاءها كما يلي : –
المبلغ المخمن
دينار العدد العنوان المادة النوع
300000
500
20
1000
120000
350000
60000
1000
400
80000 1
2
3
6
9 الضريبة الاضافة على العرصات
بدل رخص بيع المشروبات الروحية
رسوم الخبرة لمدرية تحقيق الادلة الجنائية
بدلات ايجار دور الاسكان التي تتولى الادارات المحلية جبايتها.
اثمان الادوية والمستحضرات الطبية المجهزة لمستشفيات وزارة الدفاع.
اثمان الادوية والمستحضرات الطبية الى بعض منشآت القطاع الاشتراكي (المؤسسات الحكومية).
اثمان الادوية المجهزة للقطاع الخاص
بيع اوسمة العمل
بيع مجلة البناء الحضاري
حصة الخزينة من ايرادات لعبتي (الدونبلة والبنكو) 04
02
08
01
03
06
07 04
13
09
04
03
04
05
06
06
06
مادة 7
تضاف مبالغ مجموعها (- / 5292282) (خمسة ملايين ومائتان واثنان وتسعون الفاً ومائتان واثنان وثمانون ديناراً)، الى اعتمادات الباب (40) الميزانية الجارية لادارات منطقة الحكم الذاتي، حسب الاقسام والفروع والفصول المبينة في الجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
مادة 8
تنزل مبالغ مجموعها (- / 159180) (مائة وتسعة وخمسون الفاً ومائة وثمانون ديناراً)، من اعتمادات الفرع (02) رئاسات المناطق الزراعية ضمن القسم (05) الامانة العامة لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي من الباب (40) الميزانية الجارية لادارات منطقة الحكم الذاتي، حسب الفصول المبينة في الجدول (د) الملحق بهذا القانون.
مادة 9
تضاف مبالغ مجموعها (- / 9600) (تعسة آلاف وستمائة دينار)، الى اعتمادات الفصل (الاول) (نفقات الافراد العاملين) من الفرع (01) ديوان الامانة العامة من القسم (04) الامانة العامة لادارة الاشغال والاسكان، وتنزيل ما يعادلها من اعتمادات الفصل (الاول) (نفقات الافراد العاملين) من الفرع (02) دوائر الاشغال من القسم (04) ضمن
الباب (40) الميزانية الجارية لادارات منطقة الحكم الذاتي.
مادة 10
تضاف مبالغ مجموعها (- / 5133102) (خمسة ملايين ومائة وثلاثة وثلاثون الفاً ومائة وديناران)، الى تخمين المادة (01) مساهمة الميزانية الاعتيادية في النفقات الجارية لميزانية منطقة الحكم الذاتي ضمن العدد (7) ايرادات تحويلية من جدول الايرادات لميزانية منطقة الحكم الذاتي.
المحتوى 1
مادة 11
تلغى الميزانية رقم (24) (ميزانية المنشأة العامة لاستيراد مستلزمات التربة واستصلاح الاراضي) ضمن مجموعة ميزانيات المؤسسات والمصالح والدوائر شبه الرسمية (القطاع الزراعي) البالغ مجموع ايرادتها (- / 80000) (ثمانون الف دينار)، ومجموع نفقاتها (- / 103630) (مائة وثلاثة آلاف وستمائة وثلاثون ديناراً).
مادة 12
تحدث ميزانية جديدة برقم (32 آ) بعنوان (المنشأة العامة لمشاريع الري الكبرى) ضمن مجموعة ميزانيات المؤسسات والمصالح والدوائر شبه الرسمية (القطاع الزراعي) تخمن ايراداتها ونفقاتها بمقدار (القطاع الزراعي) تخمن ايراداتها ونفقاتها بمقدار (- / 500000) (خمسمائة الف دينار)، حسب الاعداد والاقسام والفصول والمواد المبينة في الجدول (هـ) الملحق بهذا القانون.
مادة 13
تضاف مبالغ مجموعها (- / 16866527) (ستة عشر مليونا وثمنمائة وستة وستون الفا وخمسمائة وسبعة وعشرون ديناراً)، الى اعتمادات ميزانيات المؤسسات والمصالح والدوائر شبه الرسمية المبينة عناوينها واقسامها وفصولها في الجدول (و) الملحق بهذا القانون.
مادة 14
تنزل مبالغ مجموعها (- / 1806809) (مليون وثمنمائة وستة آلاف وثمنمائة وتسعة دنانير)، من اعتمادات ميزانيات المؤسسات والمصالح والدوائر شبه الرسمية المبينة عناوينها واقسامها وفصولها في الجدول (ز) الملحق بهذا القانون.
مادة 15
تضاف مبالغ مجموعها (- / 15807947) (خمسة عشر مليوناً وثمنمائة وستة آلاف وتسعمائة وسبعة واربعون ديناراً)، الى ايرادات ميزانيات المؤسسات والمصالح والدوائر شبه الرسمية المبينة عناوينها واقسامها وفصولها في الجدول (ح) الملحق بهذا القانون.
مادة 16
تنزل مبالغ مجموعها (- / 1599215) (مليون وخمسمائة وتسعة الفاً ومائتان وخمسة عشر ديناراً)، من ايرادات ميزانيات المؤسسات والمصالح والدوائر شبه الرسمية المبينة عناوينها واقسامها وفصولها في الجدول (ط) الملحق بهذا القانون.
مادة 17
يضاف مبلغ مقداره (- / 549583202) (خمسمائة وتسعة واربعون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وثمانون الفا ومائتان واثنان ديناراً)، الى اعتمادات الميزانية الاعتيادية، حسب الفصول والاقسام والابواب الواردة في الجدول (آ) الملحق بهذا القانون.
مادة 18
ينزل مبلغ مقداره (- / 1148520) (مليون ومائة وثمانية واربعون الفاً وخمسمائة وعشرون ديناراً)، من اعتمادات الميزانية الاعتيادية، حسب الفصول والاقسام والابواب الواردة في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
مادة 19
يكون مجموع نفقات الميزانية الاعتيادية، بموجب هذا القانون (- / 2402397234) (الفان واربعمائة واثنان مليونا وثلثمائة وسبعة وتسعون الفا ومائتان واربعة وثلاثون ديناراً)، ومجموع نفقات ميزانية الدولة العراقية ( – / 8029859169) (ثمانية آلاف وتسعة وعشرون مليونا وثمنمائة وتسعة وخمسون الفا ومائة وتسعة وستون ديناراً).
مادة 20
يكون مجموع تخمين ايرادات الميزانية الاعتيادية، بموجب هذا القانون (- / 1857914920) (الف وثمنمائة وسبعة وخمسون مليونا وتسعمائة واربعة عشر الفا وتسعمائة وعشرون ديناراً)، ومجموع تخمين ايردات ميزانية الدولة العراقية ( – / 7191907810) (سبعة آلاف ومائة وواحد وتسعون مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف وثمنمائة وعشرة دنانير).
مادة 21
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ في 31 – 12 – 1978.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على تشريع قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي، وصدور قرارات مجلس قيادة الثورة، الخاصة بمنح المدرسين والمعلمين والمشرفين التربويين ومدراء التربية العامين، والموظفين من كتاب الطابعة، المخصصات المهنية المقطوعة، والمخصصات الخاصة بالعاملين في المؤسسات الصحية، وزيادة الحد الادنى لأجور العمال غير الماهرين، ولملافاة النفقات التي ترتبت على تعيين العاطلين في منطقة الحكم الذاتي، ونفقات ترحيل القرى الحدودية، الى القرى العصرية الجديدة، اقتضى الامر تعديل اعتمادات الميزانية العامة، كما اقتضت المصلحة العامة تخصيص اعتمادات جديدة لأغراض استثنائية استجدت خلال السنة المذكورة لم تكن قد ارصدت لها اعتمادات، وبغية تغطية نفقات صحية وثقافية واجتماعية اخرى، مما استوجب اضافة المبالغ اللازمة لتلك التخصيصات، بموجب الجداول الملحقة، ولتأمين كل ما تقدم.
شرع هذا القانون.