قانون التعديل الاول لقانون المكتبة الوطنية رقم 51 لسنة 1961

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المكتبة الوطنية رقم 51 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المكتبة الوطنية رقم 51 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-11 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة (وزارة الثقافة والفنون) محل عبارة (وزارة المعارف) الواردة في مادة 1 من قانون المكتبة الوطنية رقم (51) لسنة 1961.

مادة 2
تلغى (مادة 4) من القانون، ويحل محلها المادة التالية : –
مادة 4 : –
1 – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
2 – لوزير الثقافة والفنون، اصدار التعليمات بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للمكتبة الوطنية، وتحديد تشكيلاته الادارية والمالية والفنية والتنظيمية، وواجبات كل منها، وصلاحيات رؤسائها.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزرة الثقافة والفنون، بموجب الفقرة (ب) من البند (اولاً) من مادة 1 من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (133) لسنة 1977، وان المكتبة الوطنية قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة، بمقتضى الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من مادة 5 من ذات القانون، فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه.
ولأجله شرع هذا القانون.