قانون الشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم (1) لسنة 1979

      التعليقات على قانون الشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم (1) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم (1) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-03 00:00:00

مادة 1
1 – تؤسس بموجب هذا القانون شركة عامة باسم (الشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية)، ويشار اليها فيما بعد بـ (الشركة).
2 – ترتبط الشركة بوزير الاسكان والتعمير.
3 – يكون المركز الرئيسي للشركة في بغداد، ولها فتح فروع داخل العراق او خارجه، اذا اقتضت اعمالها ذلك.

مادة 2
للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.

مادة 3
تختص الشركة بالاعمال الهندسية والانشائية المتعلقة ببناء المدارس والمنشآت التربوية بصفة مقاول، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :/ –
1 – القيام بجميع التصرفت القانونية، التي تتفق مع اهداف الشركة.
2 – المساهمة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال مقاولات ذات علاقة بأهداف الشركة.
3 – تهيئة الكوادر الفنية وانشاء مراكز التدريب لها، وجلب الخبرات والمعدات، لهذا الغرض.
4 – الاقتراض بفائدة او بدونها من المصارف، او من اية جهة اخرى.

مادة 4
1 – للشركة مجلس ادارة يحدد نظام الشركة الداخلي عدد اعضائه وواجباته، يصدره وزير الاسكان والتعمير.
2 – تحدد تقسيمات الشركة وواجبات كل منها، بموجب النظام الداخلي المشار اليه في الفقرة (1) اعلاه.

مادة 5
1 – يرأس الشركة، رئيس بدرجة رئيس مؤسسة، ويحدد راتبه بقرار من مجلس قيادة الثورة، بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعمير.
2 – رئيس الشركة، هو الرئيس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، وهو الذي يمثلها امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص المعنوية والطبيعية، وله تخويل بعض صلاحياته، الى رؤساء التقسيمات التابعة للشركة.

مادة 6
تسري على الشركة الاحكام وقواعد الخدمة والاستثناءات المنصوص عليها في قانون الشركة العامة للمقولات الانشائية رقم (7) لسنة 1974، مما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

مادة 7
1 – يكون رأسمال الشركة (عشرة ملايين دينار)، يعتمد ويدفع من تخصيصات خطة التنمية القومية.
2 – يجوز، باقتراح من وزير الاسكان والتعمير، وموافقة مجلس التخطيط زيادة رأسمال الشركة، اذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 8
تتألف الموارد المالية للشركة، مما يلي : –
1 – رأس المال المقرر، بموجب مادة 7 من هذا القانون.
2 – واردات الشركة من الارباح.
3 – المنح والهبات، واية واردات اخرى تخصص بقانون.

مادة 9
تخضع حسابات الشركة لرقابة ديوان الرقابة المالية.

مادة 10
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون ولأغراضه.

مادة 11
لوزير الاسكان والتعمير، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقاً من الاهداف النبيلة التي جاء بها قانون التعليم الالزامي، وقانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي، فقد اتخذت الاجراءات على جميع المستويات لتوفير مستلزمات التعليم ومحو الامية، ومن هذه المستلزمات توفير الابنية المدرسية التي تعتبر ركيزة ضمن ركائز اخرى تستند اليها متطلبات التربية والتعليم من اجل ذلك، ومن اجل تحقيق السرعة والمرونة في تشييد الابنية المدرسية.
شرع هذا القانون.