عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 14
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
1 – استنادا الى احكام الفقرة(ب) من المادة الاولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم(63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق فى الساعة الحادية عشر قبل الظهر من يوم الخميس الموافق 14 حزيران سنة 1962 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – 5 .000 .000 دينار (خمسة ملايين دينار ) وستصدر هذه الحوالات لامر المشترى وستستحق للاداء فى 13 أيلول سنة 1962 وسيسدد البنك المركزى العراقى ببغداد فى تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات
2 – يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة والصيارفة وافراد الجمهور ) من دائرة الصيرفة فى البنك المركزى العراقى ببغداد
3 – يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقيع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز فى بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزى العراقى فى بغداد ) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض
على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة فى البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الحادية عشرة قبل الظهر من يوم الخميس الموافق 14 حزيران سنة 1962 وان توضع داخل أغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزى العراقى ومؤشر عليها (سرى للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية)
4 – ستكون أوطأ فئة لحوالات الخزينة (10 .000) دينار ولن يقبل أى عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزى العراقى الحق فى قبول العرض كله أو جزء منه أو عدم قبول أى جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة أو أى جزء منها ستقرر حسبما يترآى للبنك المركزى العراقى
5 – سيعلن البنك المركزى العراقى فى او قبل تاريخ 19 حزيران سنة 1962 معدل اسعار العروض التى قبلها
6 – ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزى العراقى بسعر يعادل حسب رأى البنك المركزى العراقى ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3%(ثلاثة ونصف بالمائة ) سنويا اما السعر الذى به سيقطع البنك المركزى العراقى او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف فى موعد لا يتأخر عن 19 حزيران من سنة 1962 وينشر بعد ذلك فى الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 680 في9 – 6 – 1962