تعليمات عدد (10) لسنة 1978خاصة بقانون تنظيم ايجار العقار رقم 184 لسنة 1978

      التعليقات على تعليمات عدد (10) لسنة 1978خاصة بقانون تنظيم ايجار العقار رقم 184 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (10) لسنة 1978خاصة بقانون تنظيم ايجار العقار رقم 184 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة (الرابعة) من المادة الثلاثين من قانون تنظيم ايجار العقار رقم (184) لسنة 1978.
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية، المعاني المقابلة لها اينما وردت في هذه التعليمات : –
1 – القانون – قانون تنظيم ايجار العقار رقم (184) لسنة 1978.
2 – الوزير – وزير المالية.
3 – السلطة المالية : –
أ – مدير الواردات العام، او من يخوله.
ب – مدير مراقبة تنظيم الايجار، او من يقوم مقامه.
جـ – مدير ضريبة العقار، او من يقوم مقامه.
د – مدير المال في القضاء.
هـ – مأمور المال في الناحية.

مادة 2
تسري احكام القانون على العقارات المشيدة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات، باستثناء : –
1 – دور السينما.
2 – الفنادق.
3 – الملاهي.
4 – محلات بيع الخمور.
5 – المخازن.
6 – الحوانيت.
7 – دور السكن والشقق المملوكة للدولة والمخصصة للعاملين في دوائرها، وفي مؤسسات القطاع الاشتراكي.

مادة 3
لغرض تصديق عقد الايجار، على كل من المؤجر والمستأجر تنظيم عقد ايجار، وفقاً للنموذج الملحق بهذه التعليمات، وتقديمه الى دائرة الضريبة المختصة بغية تقدير القيمة العمومية للعقار، وتحديد بدل ايجاره حسب النسب المحددة في القانون، مع مراعاة احكام مادة 5 من هذه التعليمات.

مادة 4
أ – يجوز لمن يملك القدر الاكبر من الحصص في العقار الخالي، ان يؤجره الى الشريك او للغير، شريطة ان يبرز الى دائرة الضريبة المختصة صورة السجل العقاري، او استشهاد يؤيد كونه يملك القدر الاكبر من الحصص، ويعتبر عقد الايجار ملزماً، حتى للاقلية التي لم توافق عليه.
ب – في حالة كون احد الشركاء لا يملك القدر الاكبر من الحصص في العقار، فيتعين اتفاق كافة الشركاء على تأجيره، وفي حالة عدم اتفاقهم وبقائه خالياً لمدة تزيد على (الستين يوماً)، تبادر السلطة المالية الى تأجيره، وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
جـ – على الشريك الذي يشغل كامل العقار، ان يراجع دائرة ضريبة العقار المختصة باعتباره مستأجراً لحصص بقية الشركاء، لغرض تقدير القيمة العمومية للعقار، وبالتالي تحديد بدل الايجار ليلتزم بتسديد البدل، وفقاً لأحكام القانون.

مادة 5
أ – الحد الاعلى لبدل الايجار للعقارات المشمولة بأحكام هذه التعليمات (7٪) من القيمة العمومية للمأجور، وكل اتفاق خلاف ذلك، يعتبر باطلاً، ولا يحق للمؤجر المطالبة بزيادة بدل الايجار الذي يبلغ (4٪) فأكثر من القيمة العمومية للعقار في العقود المبرمة قبل نفاذ القانون.
ب – يراد بالقيمة العمومية للعقار، كلاً من قيمة الارض والبناء المشيد عليها عند اجراء التقدير، مع مراعاة موقع العقار.
جـ – تحتسب القيمة العمومية للشقق في العمارات، وفق المعادلة التالية : –
كلفة الارض + كلفة البناء الكلية = كلفة المتر الواحد ارضاً وبناء.
المساحة الكلية لكافة الطوابق
كلفة المتر الواحد ارضاً وبناء  مساحة الشقة = القيمة العمومية للشقة.
مثال : –
ارض مساحتها (1000 م2) بسعر (- / 30) (ثلاثون ديناراً) للمتر الواحد مشيد عليها عمارة من (خمسة طوابق) على مساحة قدرها (600 م)، وبلغت كلفة البناء الكلية (- / 450000) دينار، فيكون كلفة المتر المربع الواحد، كما يلي : –
(1000  30) + 450000 = 48000 = – / 160 دينار.
600  5 3000
لنفرض مساحة الشقة (50 م2).
160  50 = 8000 دينار قيمة الشقة.

المحتوى 2
مادة 6
يحق للمؤجر في العقود المبرمة قبل نفاذ هذا القانون، والذي يقل بدل ايجار عقاره المؤجرة عن (4٪) من القيمة العمومية للعقار، ان يطلب من دائرة الضريبة المختصة تحديد القيمة العمومية للمأجور، ويزاد بدل الايجار بما لا يتجاوز (4٪) من القيمة العمومية كحد اعلى، ويعدل عقد الايجار تبعاً لذلك.

مادة 7
اذا كان العقار يتكون من عدة غرف معدة للايجار، فتحتسب قيمة الغرفة، استناداً الى القيمة العمومية للغرفة، ويستخرج بدل ايجارها بالاستناد الى بدل الايجار العمومي مقسوماً على عدد الغرف مع الاخذ بنظر الاعتبار موقع الغرفة ومساحتها، على ان لا يزيد بدل ايجار العقار المعدل لهذا الغرض عن (10٪) من القيمة العمومية المقدرة له.
مثال : –
دار يحتوي على اربع غرف مساحته (100 م2) سعر المتر المربع الواحد للارض (- / 8) دنانير، وسعر المتر المربع للبناء (- / 12) دينار، وقيمته العمومية (- / 2000) دينار : –
– / 200  100 = 20 دينار سعر المتر الواحد للارض والبناء.
الغرفة الاولى مساحتها 16 م2  20  10٪ = – / 32 دينار.
الغرفة الثانية مساحتها 20 م2  20  10٪ = – / 40 دينار.
الغرفة الثالثة مساحتها 24 م2  20  10٪ = – / 48 دينار.
الغرفة الرابعة مساحتها 30 م2  20  10٪ = – / 60 دينار.
الباقي مجموع الغرف
10  20  10٪ = – / 20 دينار.
20  4 (عدد الغرف) = – / 5 دنانير، تضاف الى بدل ايجار كل غرفة، فيكون بدل ايجار الغرف، كما يلي : –
37 + 45 + 53 + 65 = – / 600 دينار البدل بنسبة (10٪) من القيمة العمومية للعقار البالغة – / 2000 دينار.

مادة 8
أ – تقوم لجان التقدير المشكلة، بموجب قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل، باجراء الكشف الموقعي لتقدير القيمة العمومية للعقار لأغراض هذه التعليمات، ويحق للمؤجر والمستأجر ان يطعن بقرارات اللجان، وفقاً لأحكام قانون ضريبة العقار.
ب – تراعى قرارات لجان تقدير القيمة العمومية في تعيين بدل الايجار، من تاريخ صدور تلك القرارات، مع مراعاة ما قد يطرأ عليها من تعديل، نتيجة الطعن بها.
جـ – في حالة اعتراض احد طرفي العقد على التقدير، فعلى السلطة المالية تبليغه للطرف الآخر لبيان وجهة نظره بشأن الاعتراض كتابة، الى لجنة التدقيق خلال مدة (عشرة ايام)، من تاريخ تبليغه بذلك.

مادة 9
عند قيام مالك العقار بتشييد مرافق اخرى لعقاره المؤجر تزيد في قيمته، فيحق له ان يطلب زيدة دل الايجار بنسبة (8٪) من كلفة الاضافة، على ان لا تعتبر هذه الزيادة من اصل بدل الايجار لأغراض الحد الاعلى (7٪)، اذ لا يمنع من ان يزيد البدل بسبب الزيادة عن الحد الاعلى، ويعدل عقد الايجار، تبعاً لذلك.
مثال : –
قيمة عقار (10000) دينار مؤجر ببدل (700) دينار.
اضافات كلفتها (1000) دينار، تكون الزيادة بنبسة (8٪ = 80).
700 + 80 = (780) دينار بدل الايجار.
ولغرض التأكد من الاضافات، يطالب المالك بإجازة البناء والمستندات الرسمية، التي تؤيد اضافة المرافق الاخرى.

مادة 10
في حالة انتقال ملكية العقار المؤجر، الى شخص آخر، فعلى المالك الجديد والمستأجر مراجعة دائرة الضريبة التي يقع فيها العقار، على ان يستصحب المالك الحديد معه صورة السجل العقاري، او استشهاد من قبل دائرة التسجيل العقاري يؤيد انتقال ملكية المأجور، ويترتب على ذلك تعديل العقد بموجبه، وانتقال كافة الحقوق والالتزامات للمالك الجديد.

مادة 11
اذا ابدى مالك العقار او الشريك فيه الذي بيع قضاء او بواسطة اية جهة اخرى مختصة استمراره باشغال العقار، فيلبى طلبه ولا يجبر على اخلائه، وعلى دائرة الضريبة المختصة عندما يردها اشعار من المحكمة المختصة لهذا الشأن، ان تبادر الى ايداع الامر الى لجنة التقدير لتقوم بتقدير الايجار، طبقاً لأحكام القانون.

مادة 12
أ – في حالة اخلاء المأجور، على المؤجر والمستأجر، ان يبادل الى اخبار دائرة الضريبة المختصة خلال مدة (سبعة ايام) من تاريخ اخلائه، لتكون السلطة المالية على علم بذلك ومراقبة عدم بقائه خالياً لمدة تزيد على (60) يوماً بون عذر مشروع.
ب – على السلطة المالية حصر الدور الخالية، وان تؤشر لديها تاريخ بداء الخلو، او اكمال البناء في سجل خاص.
جـ – في حالة بقاء العقار المخصص للسكن خالياً لمدة تزيد على (60) يوماً تكف يد صاحب العقار، وتتولى السلطة المالية تأجيره، وفق الضوابط التالية : –
أ – تبليغ صاحب العقار، او من ينوب عنه قانوناً بتسليم مفاتيح العقار خلال مدة (ستة ايام)، وعند امتناعه تقوم اللجنة المشكلة لهذا الغرض بفتح العقار وتسليمه الى السلطة المالية، بعد تنظيم محضر يبين اوصاف العقار ونوعه وموجوداته ونواقصه، لغرض تأجيره، وتتكون اللجنة من : –
في مركز المحافظة : في الاقضية والنواحي :
1 – مدير ضريبة العقار. 1 – مدير المال او مأمور المال.
2 – ضابط امن المنطقة. 2 – ضابط امن المنطقة.
3 – ضابط شرطة المنطقة. 3 – ضابط شرطة المنطقة.
4 – مختار المحلة. 4 – مختار المحلة.
ب – تشمل احكام المادة اعلاه، العقارات التي تشيد حديثاً من تاريخ اكمال البناء، الذي تعينه لجان تقدير ضريبة العقار.
جـ – تقوم دوائر الضريبة المختصة بالاعلان عن العقارات الخالية لغرض تأجيرها، وفي حالة وجود اكثر من راغب لتأجير العقار وتساوي عروضهم، فيصار الى قاعدة القرعة، ويصبح مستأجراً للعقار، وينظم عقد ايجار بموجبه.

المحتوى 3
مادة 13
على المؤجر والمستأجر مراجعة دائرة الضريبة المختصة، لغرض تصديق عقد الايجار خلال مدة (60) يوماً، اعتباراً من 1 – 1 – 1979، وبعكسه يكون مخالفاً لأحكام القانون.

مادة 14
1 – على السلطة المالية متابعة تنفيذ القانون، واحالة المخالف لأحكامه على حكام التحقيق، وفق المادة الثلاثون من القانون.
2 – للسلطة المالية، ان تفاتح مديرية الواردات العامة عند اكتشاف مخالفات جسيمة لأحكام القانون، تمهيداً لعرضها على الوزير لتطبيق احكام الفقرة (2) من المادة الثلاثون من القانون.

مادة 15
تلغى التعليمات المالية عدد (91) لسنة 1975.

مادة 16
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة اعتباراً من 27 – 11 – 1978.

وزير المالية

عقد ايجار نموذجي
تسلسل السجل العقاري تسلسل سجل ضريبة العقار
رقم الابواب ) القديم
) الجديد زقاق محلة حي مدينة
تم العقد بين المؤجر السيد :
وبين المستأجر السيد/
على ما يلي : –
اولاً – أجر المؤجر الى المستأجر الدار / الشقة / الغرفة / الموصوفة / في اعلاه للمدة من تاريخ / / الى تاريخ / / ببدل ايجار سنوي (شهري) قدره ( ) ديناراً يدفع بأقساط شهرية.
ثانياً – للمستأجر حق السكن في المأجور، او الانتفاع به (لغرض اتخاذه………………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
مدة الايجار، وليس له تأجيره الى الغير، بدون موافقة موافقة المؤجر التحريرية، وتصديق مديرية ضريبة العقار المختصة).
ثالثاً – للمستأجر، ان يسكن معه في المأجور : –
1 –
2 –
3 –
4 –
رابعاً – يلزم المستأجر بدفع اجور الماء والكهرباء واستعمال المجاري، علاوة على بدل الايجار.
خامساً – على المستأجر المحافظة على المأجور، وان يسلمه الى المؤجر عند اخلائه سالماً من الاضرار.
المستأجر المؤجر
نؤيد عدم تجاوز البدل للنسبة المقررة قانوناً من تقدير القيمة العمومية للعقار، وقد سجل العقد بعدد وتاريخ / / من سجل العقود.
مدير ضريبة عقار

البنك المركزي العراقي
جدول الحسابات كما في 30 / تشرين الثاني / 1978
الموجودات 31 / 10 / 1978
دينار 30 / 11 / 1978
دينار

الموجودات الاجنبية والمحلية

القروض والسلف للدوائر الحكومية وشبه الحكومية 2. 903. 068. 226

124. 302. 336

3. 027. 370. 562 2. 888. 792. 461

222. 825. 973

3. 111. 618. 434

المطلوبات 31 / 10 / 1978
دينار 30 / 11 / 1978
دينار

الاوراق النقدية والمسكوكات المصدرة.
رأس المال والاحتياطيات
الحسابات الجارية والتأمينات

الحسابات الاخرى 971. 412. 341

107. 885. 486
1. 372. 236. 201

575. 836. 534
3. 027. 370. 562

992. 348. 146

107. 885. 486
1. 611. 993. 571

399. 391. 231
3. 111. 618. 434

المدير العام للتفتيش بالوكالة المدير العام للحسابات بالوكالة