تعليمات رقم (176) لسنة 1978 تنظيم الشؤون المالية والحسابية لوزارة الري

      التعليقات على تعليمات رقم (176) لسنة 1978 تنظيم الشؤون المالية والحسابية لوزارة الري مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (176) لسنة 1978 تنظيم الشؤون المالية والحسابية لوزارة الري
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 176
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام مادة 15 من قانون وزارة الري المرقم (87) لسنة 1978.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية، المعاني المدونة ازاءها لأغراض هذه التعليمات : –
اولاً – المجلس – المجلس الزراعي الاعلى.
ثانياً – الوزارة – وزارة الري.
ثالثاً – الوزير – وزير الري.
رابعاً – دوائر الوزارة – مركز الوزارة ومراكز المؤسسات العامة والمنشآت المستقلة العامة المرتبطة بالمؤسسات والتشكيلات الادارية المتفرعة عنها.
خامساً – الرئيس الاعلى – رئيس المؤسسة ومدير عام مركز الوزارة او المنشأة المستقلة او المنشأة التابعة للمؤسسة.
سادساً – الميزانية – الجداول المتضمنة تخمين الواردات والمصروفات لسنة مالية واحدة.
سابعاً – السنة المالية – المدة التي تنفذ خلالها الميزانية، وتبدأ من 1 – كانون الثاني، وتنتهي في 31 – كانون الاول من كل سنة تقويمية.
ثامناً – مرحلة الحسابات الختامية – المدة اللاحقة للسنة المالية، والتي تجرى خلالها تسوية الحسابات الموقوفة، التي تعذرت تسويتها خلال السنة المالية المختصة، وتبدأ من اليوم الاول من السنة التي تلي السنة المالية المختصة، وتنتهي في الثلاثين من شهر نيسان.

مادة 2
اولاً – تطبق احكام هذه التعليمات، على جميع دوائر الوزارة، عدا مصلحة مشروع ري كركوك، حيث تستمر في تطبيق الاحكام المالية والحسابية المنصوص عليها في قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972، والتعليمات الصادرة بموجبه رقم (57) لسنة 1972 المعدلة.
ثانياً – تسري على ميزانية خطة التنمية القومية، والخطط السنوية المنبثقة عنها لدوائر الوزارة، احكام قانون خطة التنمية القومية وقرارات مجلس التخطيط والمجلس، ويتم الاستئناس بالقواعد المنصوص عليها في هذه التعليمات، حيث لا تتعارض مع تلك القرارات.

مادة 3
تكون التشكيلات الحسابية في دوائر الوزارة على اساس اللامركزية، وتستحدث وحدات حسابية متكاملة في مركز الوزارة والمؤسسات العامة والمنشآت المستقلة، والمنشآت العامة المرتبطة بالمؤسسات وفروع الري في المحافظات.

مادة 4
يكون لدوائر الوزارة، ميزانيات خاصة بايراداتها ومصروفاتها ملحقة بالميزانية الاعتيادية، وتكون حساباتها خاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

مادة 5

يتم اعداد تخمينات مصروفات وايرادات وملاكات دوائر الوزارة قبل حلول السنة المالية، وتقدم الى الوزارة، بعد مصادقة مجلس الادارة عليها، بالنسبة لغير مركز الوزارة قبل شهر ايلول من كل سنة لتدقيقها وتوحيدها، وتقديمها الى المجلس لاقرار ما يراه واستحصال المصادقة عليها، وللمجلس تخويل صلاحيته، بمقتضى هذه المادة الى الوزير.

مادة 6
في حالة تأخر تصديق الميزانية، يجرى الصرف وفقاً للاعتمادات المصدقة للسنة المالية السابقة، او تخمينات السنة الحالية أيهما اقل بنسبة (1 / 12) شهرياً، حتى يتم تصديق الميزانية، وعند الصرف تحتسب المصروفات والايرادات مبوبة على الميزانية المصدقة خصماً على اعتماداتها.

مادة 7
الاعتمادات المخصصة تخص سنتها المالية، ويتم الصرف بموجبها خلال تلك السنة، وتبطل بانتهائها.

مادة 8
على دوائر الوزارة، اتباع قواعد الصرف التالية : –
أ – المصروفات المستحقة والايرادات المستحقة فعلاً في سنة تبوب على ميزانية تلك السنة، وتتم تسويتها خلالها.
ب – يجوز الصرف والقبض على اعمال تمت خلال سنة على ميزانية السنة التالية، عند تعذر الصرف خلال تلك السنة لأسباب قهرية، عدا عدم توفر الاعتماد، ولا يجوز تأخير دفع المبالغ المستحقة بسبب نفاذ الاعتمادات في الميزانية.
جـ – تجرى تسوية المعاملات التي تعذرت تسويتها في نفس السنة التي انتهت، وذلك خلال مرحلة الحسابات الختامية، على ان لا تتضمن عمليات صرف او قبض فعلية.
د – يجوز تخصيص اعتمادات لمشاريع رئيسة طويلة الامد لأكثر من سنة، على ان تجزأ الاعتمادات على السنوات المقررة حسب متطلبات العمل، ولا يجوز تجاوز ما يخصص للسنة الواحدة، الا انه يجوز تدوير ما يبقى منها، الى السنوات التالية.

مادة 9
أ – يتم تحصيل الايرادات والديون المتحققة لدوائر الوزارة، من قبل اجهزتها المختصة وتدخل ضمن حساباتها.
ب – تعتبر الديون المستحقة لدوائر الوزارة، ديون حكومية، ويطبق عليها قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.

مادة 10
لا يجوز قبض الايرادات، الا من قبل موظفين مخولين، وبموجب مستندات القبض المقرر استعمالها، ولا يجوز ادماج تسليمات عدة اشخاص بمستند واحد.

المحتوى 1
مادة 11
أ – لا يجوز صرف أي مبلغ ما لم يستند الى امر بالصرف من الجهة المخولة، على ان يحتوي كل مستند صرف على توقيع الموظف المسؤول عن تنظيم المستند والامر بالصرف، ولا يجوز مطلقاً حصر مهمة تنظيم المستند وصلاحية الصرف في شخص واحد، الا في حالة الضرورة القصوى ولفترة محدودة، وبموافقة الوزير او من يخوله في دوائر مركز الوزارة ومجلس الادارة في المؤسسات العامة والمنشآت المستقلة، ويمنح الامر بالصرف من تصديق مستندات الصرف التي تخصه، عدا قوائم رواتب الرئيس الاعلى او رؤساء فروع الري في المحافظات وقوائم سفرهم، فيحق لهم المصادقة على صرفها.
ب – يحدد التبويب اللازم، وفقاً لمفردات الميزانية، استناداً لتعليمات يصدرها الوزير.

مادة 12
أ – يجب ان تعزز كل معاملة صرف، بمستندات اصولية تؤخذ من ذوي العلاقة، ولا يجوز قبول الصرف استناداً الى شهادات شخصية، الا في حالات الضرورة القصوى التي يتعذر فيها الحصول على وصولات، على ان لا يكون من بينها المبالغ المدفوعة الى جهات حكومية او عن اجور وسائل النقل او السكن، وبموافقة وكيل الوزارة في مركز الوزارة او رئيس المؤسسة او مدير عام المنشأة المستقلة شخصياً ولحد (- / 100) دينار في كل قضية، وما زاد عنه لحد (- / 200) دينار، بموافقة الوزير، وتعرض الحالات التي تتجاوز المبلغ المذكور على المجلس.
ب – في حالة فقدان النسخ الاوائل من المستندات، تعرض القضية على وكيل الوزارة او رئيس المؤسسة او مدير عام المنشأة المستقلة، للموافقة على قبول النسخ الثواني او طبق الاصل من المستندات، بعد تأييد عدم سبق صرفها او تسويتها.

مادة 13
تستثنى من المادة السابقة، الحالات التالية : –
أ – معاملات الصرف التي تجرى عن طريق التسوية، فيما اذا امتنع صاحب الاستحقاق عن التوقيع او كان محل اقامته مجهولاً، وفي هذه الحالة تنظم شهادة بذلك من لموظف المسؤول عن الصرف مبيناً فيها الاسباب التي اوجبت الاجراء، وتصدق من رئيس المؤسسة او المدير العام في مركز الوزارة او المدير العام في المنشأة المستقلة، وتربط بالمستند.
ب – الوصولات بأجور السفر ونقل الآثاث والمصروفات العرضية، بموجب نظام السفر، لحد (دينارين).
جـ – اثمان الطوابع الملصقة على المعاملات الرسمية.
د – مصاريف سفر المحامين الموكلين عن الدائرة.

مادة 14
تعتبر جميع الايرادات، بما فيها التبرعات والهبات ايراداً في الحسابات وتقيد مصاريف التحصيل والادارة وما يتفرع عن ذلك مصرفاً في الحسابات، ولا يجوز تنزيل المصروفات من اصل الايرادات، وقيد الصافي ايراداً.

مادة 15
تخصص لكل موظف مسؤول عن قبض وحفظ اموال نقدية او ما يقوم مقامها خزانة حديد، وعليه ان يحفظ جميع ما يتسلمه بحكم وظيفته فيها، وهو مسؤول عن فقدانها، سواء كان ذلك باهمال او تعمد، ولا يجوز ان يعهد بنقل النقود والاموال او قبضها او صرفها، الى موظف غير مؤمن، الا في حالات مؤقتة وخاصة، وبموافقة الرئيس الاعلى.

مادة 16
ان الامانات التي يجوز قبولها في الحسابات، هي التي تؤخذ وفقاً للقوانين المرعية واما سواها، فينبغي استحصال الموافقة بشأن قبولها من الرئيس الاعلى.

مادة 17
تقيد ايراداً نهائياً جميع الديون والامانات والتأمينات، التي لم يراجع اصحابها لقبضها خلال خمس سنوات، من تاريخ انتهاء السنة المالية التي استلمت فيها او انتفت الغاية التي امنت من اجلها، وللوزير في ديوان الوزارة ولمجلس الادارة في المؤسسات والمنشآت المستقلة ان يأمر باعادة الديون والامانات، التي لم يراجع اصحابها لعذر مشروع ولمدة عشر سنوات، ولا تقبل اية مراجعة بعد مرورها لأي سبب كان.

مادة 18
تقيد المبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع اصحاب الاستحقاق خلال شهر واحد لقبضها، ايراداً في حساب الامانات.

مادة 19
تدقق حسابات دوائر الوزارة قبل الصرف او التسوية النهائية، وكذلك بعد اجرائهما، بالنسبة للمصروفات من قبل اجهزة مستقلة عن الاجهزة الحسابية ومرتبطة بأعلى مرجع في الدائرة، وعليها تقديم تقارير دورية عن اعمالها.

مادة 20
يخضع منتسبو اقسام الحسابات لقانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960، او أي قانون آخر يحل محله.

مادة 21
أ – تغلق حسابات السنة المالية في آخر يوم منها، وتنجز الحسابات الختامية والميزانية العمومية خلال مدة اقصاها ستة اشهر من انتهاء السنة المالية، وتقدم الى ديوان الرقابة المالية لتدقيقها والمصادقة عليها، وتعرض ميزانيات المؤسسات والمنشآت بعد ذلك، على مجالس ادارتها لاقرارها.
ب – تعد دوائر الوزارة برنامجاً زمنياً مستمراً ونهائياً متكاملاً، لجرد كافة موجوداتها الثابتة والمتداولة.

مادة 22
تتولى الاجهزة الحسابية مهمة اعداد الميزانيات التخمينية للنفقات والايرادات، بالتعاون مع الاجهزة الفنية والاختصاصية ومراقبة تنفيذها من الناحية المالية والحسابية ودفع المصروفات وقبض الايرادات، بعد تدقيقها من قبل الجهة المخولة ومسك السجلات الحسابية وتنظيم الجداول والموازين والكشوفات الحسابية واحتساب كلفة المشاريع والاعمال المنجزة واعداد الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية ومسودات التعليمات او تعديلاتها وتزويد الجهات ذات العلاقة بجداول المصروفات الشهرية ومسك سجلا بالموجودات الثابتة واحتساب اندثاراتها حسب طريقة القسط الثابت، على ان تحدد النسبة بتعليمات يصدرها الوزير او اية واجبات مالية وحسابية اخرى تكلف بها وتشكل شعبة خاصة فيها للحسابات المخزنية، لغرض الرقابة على الموجودات المخزنية.

المحتوى 2
مادة 23
تسجل كافة مستندات الصرف والقبض والقيد في سجلاتها المختصة يومياً وتحفظ هذه المستندات في محافظ خاصة بصورة متسلسلة تؤمن سهولة الرجوع اليها.

مادة 24
يكون الحد الاعلى للمدفوعات النقدية من الصندوق (- / 50) ديناراً (خمسون ديناراً)، ولمجلس الادارة في المؤسسات والمنشآت المستقلة زيادة هذا المبلغ، الى الحد المناسب حسب ظروف ومتطلبات العمل، ويجب الا يتجاوز الموجود النقدي للصندوق مبلغ ضمان الموظف لدى شركة التأمين الوطنية.

مادة 25

اولاً – للوزير الصلاحيات المالية التالية، وله ان يخول بأمر تحرير كبار موظفي وزارته كلاً او بعضاً منها، باستثناء الممنوحة له شخصياً : –
1 – الدخول بعقود مالية بطريقة المناقسة او الامانة على حساب الاعتمادات المخصصة في ميزانية الوزارة في حدود مبلغ (250000) (مائتين وخمسين الف دينار) في كل قضية، ويستحصل موافقة المجلس فيما يزيد على هذا المبلغ.
2 – شراء المواد واللوازم مما تحتاج اليه الوزارة عن طريق دوائر القطاع الاشتراكي او من خارجها، الى مبلغ (100000) (مائة الف دينار)، وعرض ما زاد على ذلك على المجلس لاستحصال الموافقة به.
3 – صرف المبالغ التي تتطلبها اعمال الوزارة الادارية والمالية.
4 – نقل ملكية اموال الوزارة بدون بدل، الى دوائر الدولة لحد مبلغ (10000) (عشرة آلاف دينار)، وعرض ما زاد عنه على المجلس.
5 – اعارة اموال الوزارة، الى دوائر الدولة بدون بدل.
6 – منح الجوائز والمكافآت العينية والنقدية لحد مبلغ (250) (مائتين وخمسين ديناراً).
7 – شطب وبيع الاموال المستهلكة وغير المستهلكة العائدة للوزارة، التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على مبلغ (20000) (عشرين الف دينار) عن طريق المزايدة العلنية، باستثناء البيع للدوائر الحكومية او الاموال سريعة التف او المصابة بآفة زراعية، او التي لا تزيد قيمتها عن (50) (خمسين ديناراً) او تزيد نفقات صيانتها او نقلها على قيمتها، وله اصدار التعليمات في كيفية تنفيذ ذلك، اما الاموال التي تزيد عن ذلك المبلغ، فتعرض على المجلس لشطبها لحد مبلغ (100000) (مائة الف دينار)، وما زاد عنه يشطب بقانون.
8 – شطب ما يفقد او يتلف من اموال الوزارة بحدود مبلغ (20000) (عشرون الف دينار)، وما زاد عنه تستحصل به موافقة المجلس.
9 – شطب المبالغ الموقوفة لمدة خمسة عشر سنة بذمم الاشخاص، والتي يتعذر تحصيلها لحد مبلغ (500) (خمسمائة دينار) في كل قضية، وما زاد على ذلك، يعرض على المجلس للموافقة عليه.
10 – المصادقة على تقسيط المبالغ المترتبة بذمة المنتسبين للوزارة لحد مبلغ (300) (ثلثمائة دينار)، وله صلاحية تأجيل وتقسيط الديون المترتبة بذمة الهيئات والاشخاص لحد مبلغ (5000) (خمسة آلاف دينار)، وما زاد على ذلك تستحصل به موافقة المجلس.
11 – تأجير عقارات دوائر الوزارة بطريقة المزايدة، عدا تأجير الدور والغرف المعدة لسكن الموظفين والعمال، او التأجير للدوائر الحكومية والنقابات والجمعيات والمنظمات وتوقيع العقود الخاصة بها وفسخها، وله اصدار التعليمات في كيفية تنفيذ ذلك.
12 – الموافقة على تجهيز العمال في الوزارة بالبدلات او التجهيزات، التي تقتضيها ظروف وطبيعة اعمالهم بدون بدل.
13 – الموافقة على صرف مخصصات (او تقديم وجبات طعام)، الى العاملين في مشاريع واعمال الوزارة للمدة التي يستغرقها العمل.
14 – تعيين اجور الخدمات التي تقدمها الوزارة للغير، وفق تعليمات خاصة يصدرها لهذا الغرض، وله اعفاء دوائر الدولة من تلك الاجور.
15 – تمديد مدد المقاولات بسبب الاعمال الاضافية والتمديد لأسباب اخرى، لما لا يزيد عن (35٪) من المدة الاصلية للمقاولة، وعرض ما زاد على ذلك على المجلس.
16 – اجراء المناقلة بين اعتمادات مواد وفصول الميزانية السنوية للوزارة.
ثانياً – تعتبر الصلاحيات الواردة في الفقرتين (14 و15) من البند (اولاً) اعلاه، من الصلاحيات الشخصية للوزير.

مادة 26
أ – تتبع احكام قانون خطة التنمية القومية والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه في تنفيذ الاعمال التي يتقرر تنفيذها امانة او بطريقة التنفيذ المباشر، خصماً على التخصيصات المعتمدة لها في الميزانية.
ب – يصدر الوزير تعليمات بأسلوب الشراء المباشر من خارج القطاع الاشتراكي وكيفية تشكيل لجان الشراء.

مادة 27
يطبق قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940، والتعليمات الصادرة بموجبه في الحالات التي لم يرد ذكرها من هذه التعليمات، ولا تتعارض مع احكام قانون وزارة الري رقم (87) لسنة 1978، وهذه التعليمات.

مادة 28
تخضع كافة النشاطات المالية والحسابية والمخزنية لدوائر الوزارة لمراقبة جهاز مركزي للرقابة المالية، يصدر الوزير تعليمات بواجباته وتشكيلاته واسلوب عمله.

مادة 29
على الدوائر (الملغاة)، بموجب قانون وزارة الري رقم (87) لسنة 1978، تشكيل لجان تتولى تصفية السلف والامانات خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر، من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.

مادة 30
لوزير الري، اصدار منشورات لتسهيل تطبيق احكام هذه التعليمات.

مادة 31
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 1 – 1 – 1979، وتنشر في الجريدة الرسمية.