عنوان التشريع: تعليمات رقم (175) لسنة 1978حماية وتنمية الانتاج الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 175
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام البند (ثانياً) من مادة 15 من قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية : –
مادة 1
اولاً – تتولى المجالس الزراعية في المحافظات، الاشراف العام على شؤون الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ضمن حدود المحافظات، ومتابعة تنفيذ الاجهزة المنفذة لمشاريع خطة التنمية القومية والمناهج والمشاريع المنبثقة عنها، وفقاً لتوجيهات ومقررات المجلس الزراعي الاعلى، بما في ذلك اعمال استصلاح التربة.
ثانياً – للمجالس الزراعية ذات العلاقة، حق الاشراف العام على نشاطات المصالح الزراعية ومزارع الدولة لضمان سلامة تنفيذها لخططها التنموية، والعمل على معالجة السلبيات والمشاكل، بالتعاون مع الجهات المعنية.
مادة 2
اولاً – للمجلس الزراعي في المحافظة، الطلب الى المحافظ اصدار بيان ينشر في الجريدة الرسمية، واحدى وسائل الاعلام الاخرى التي يراها مناسبة، يتضمن الافعال التي يتوجب على ذوي العلاقة بالانتاج الزراعي في المحافظة، او مناطق معينة منها الالتزام بها او الامتناع عنها، تحقيقاً لأهداف خطة التنمية وتوجيها المجلس الزراعي الاعلى، ومن اجل المحافظة على الانتاج الزراعي ومنع الاضرار به، مع مراعاة احكام البند (ثانياً) من مادة 2 من قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978.
ثانياً – تسري احكام البيانات الصادرة، وفق هذه المادة، على القطاع الخاص والجمعيات الفلاحية التعاونية.
ثالثاً – يتولى المحافظ تشكيل لجان دائمية في الاقضية والنواحي، تمثل فيها الاتحادات الفرعية للجمعيات الفلاحية التعاونية والجهات الاخرى ذات العلاقة، للتأكد من الالتزام بأحكام البيانات التي يصدرها، ولغرض اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
رابعاً – لا تحرك الدعاوى الجزائية بحق المخالفين للبيانات الصادرة وفق هذه المادة، الا بعد نشرها بالطريقة المبينة فيها، او بعد انقضاء المدة المحددة فيها للقيام بالعمل او الامتناع عنه.
مادة 3
يتولى المجلس الزراعي في المحافظة، النظر في تبديل مهنة الفلاحين ضمن حدود المحافظة، الى مهن اخرى، وفقاً لقرارات المجلس الزراعي الاعلى، مع مراعاة الموازنة الدقيقة بين حاجة القطاع الزراعي للايدي العاملة وحاجة القطاعات الاخرى اليها لضمان حسن التناسق والتكامل في تنفيذ مشاريع واعمال خطط التنمية القومية.
مادة 4
اولاً – اذا اهمل صاحب الارض الزراعية او البستان او المسؤول عن ادارتها عن حراثة الارض وزراعتها او العناية بالبستان دون عذر مشروع ولم يتعهد أي من اطراف العلاقة الزراعية فيها بالقيام بذلك عوضاً عن المكلف به قانوناً، فللمجلس الزراعي في القضاء او الناحية التي تقع فيها الارض او البستان، توجيه انذار بالالتزام باستثمار الارض او العناية بالبستان وفق الاصول، وعند عدم امتثاله لذلك، يتولى المجلس الزراعي المختص مفاتحة المجلس الزراعي في المحافظة لوضع اليد مؤقتاً على الارض او البستان واناطة استثمارها الى المنطقة الزراعية او المصلحة الزراعية المختصة، وفي هذه الحالة يحق للمنطقة او المصلحة الزراعية استغلالها اما مباشرة او وضعها بالالتزام، اذا كانت بستاناً او التعاقد عليها مع الفلاحين، والتصرف بما يتآتى من غلتها واثمارها واحطابها.
ثانياً – يحق لصاحب الارض او البستان (او المكلف بادارتها) التي انيط استثمارها بالمنطقة الزراعية او المصلحة الزراعية، ان يطلب من المجلس الزراعي في المحافظة اعادتها اليه في نهاية الموسم الزراعي، على ان يتعهد باستغلالها والعناية بها على الوجه الصحيح وعدم المطالبة بأية تعويضات عن المدة التي رفعت يده عنها وان يدفع المبالغ التي صرفت على تحسينها وتطويرها خلال فترة ادارتها مؤقتاً.
ثالثاً – اذا كانت الارض التي انيط استغلالها بالمنطقة الزراعية او المصلحة الزراعية من الاراضي المملوكة للدولة المثقلة بحق تصرف، فلا يعتبر استثمارها من قبل المنطقة او المصلحة مانعاً لتقرير انحلالها عند توفر شروط الانحلال القانونية.
رابعاً – تقوم الجهة التي تستلم الارض او البستان بمسك سجل تؤشر فيه المبالغ التي صرفت عليها، وكذلك الايرادات وكل ما يتعلق بادارة الارض او البستان المسلمة اليها.
مادة 5
اذا تقاعس المكلفون قانوناً عن القيام بأي من التزاماتهم القانونية (كحراثة الارض او تسميدها او مكافحة الآفات الزراعية… الخ)، ولم يبد أي من اطراف العلاقة الزراعية في الارض او البستان استعداده للقيام بتلك الالتزامات، وفقاً لأحكام الفقرة (جـ) من المادة الثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي، يحق للمجلس الزراعي في المحافظة، تكليف المنطقة الزراعية او المصلحة الزراعية المختصة، بالعمل المطلوب حماية للانتاج الزراعي واستيفاء التكاليف من المكلف بالعمل قانوناً، بعد اضافة تحميلات ادارية اليها بنسبة (25٪) منها.
مادة 6
اولاً – اذا امتنع المسؤول عن الادارة عن تنظيم حراسة وارواء الزرع، او اذا امتنع المسؤول قانوناً عن حراسة الثمار وارواء البستان، ولم يراجع ذوي العلاقة الآخرين لجان التحقيق والفصل في المنازعات الخاصة بالعلاقات الزراعية، ووجد رئيس الوحدة الادارية (او من يخوله)، ان حماية المزروعات او المغروسات تستدعي تعيين حراس او مراقبين للمياه، فله بعد الانذار ان يأمر بتعيين عمال بأجور مقطوعة او بحصة عينية من الناتج او الثمر من الارض او البستان.
ثانياً – تستوفي تكاليف الاجراءات المتخذة، وفق هذه المادة من ذوي العلاقة او المكلف بالعمل قانوناً حسب احكام (الباب الثلاث) من قانون الاصلاح الزراعي، وفي هذه الحالة، يحق له استيفاء ما يقابل العمل المذكور من الناتج.
مادة 7
تحدد اجور الخدمات التي تقوم بها الدوائر المختصة بدلاً من ذوي العلاقة او المكلفين بها، وفقاً لأحكام قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي بالاجور الحقيقية، مضافاً اليها تحميلات ادارية بنسبة (25٪) من الكلفة المذكورة.
مادة 8
لا يجوز ايقاف الاجراءات المؤقتة المتخذة من قبل السلطات الادارية، وفقاً لأحكام المادتين(الثامنة والتاسعة) من قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي، الا بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يفصل في اصل النزاع.
مادة 9
اولاً – لا يجوز تحريك الدعوى، وفقاً لأحكام قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي ضد الموظفين المسؤولين مباشرة عن ادارة أي مشروع زراعي نباتي او حيواني او اروائي)، بما في ذلك رؤساء المناطق الزراعية والمدراء العامون للمصالح الزراعية ومدراء مزارع الدولة، الا بعد استحصال موافقة رئيس المجلس الزراعي الاعلى التحريرية.
ثانياً – لا يجوز تحريك الدعوى ضد الموظفين والعمال، وفقاً لأحكام البند (ثالثاً) من مادة 12 من قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي، الا بموافقة الوزير المختص تحريرياً، ورئيس المجلس الزراعي الاعلى بالنسبة لمنتسبي المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي.
ثالثاً – تحرك الدعاوى بحق المخالفين لأحكام القانون من اصحاب الاراضي والبساتين وذوي العلاقة الزراعية فيها، من قبل الادعاء العام، بناء على طلب رؤساء المجالس الزراعية المختصة.
مادة 10
على المجالس الزراعية في المحافظات عند تخويل صلاحياتها المبينة في قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي، الى المجالس الزراعية في الاقضية والنواحي، مراعاة طبيعة الانتاج ضمن حدود كل قضاء او ناحية وما تستدعي مصلحة الانتاج الزراعي تخويله من تلك الصلاحيات.
مادة 11
يعمل بهذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.