عنوان التشريع: قرار رقم 5 تمتع المواطن العربي المتقاعد بصفة شخصية مع مؤسسات الدولة بمزايا خاصة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-03 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 1 – 1979 ما يلي : –
اولاً – يتمتع المواطن العربي المتعاقد بصفة شخصية مع مؤسسات الدولة او القطاع الاشتراكي، بالمزايا المبينة في ادناه : –
1 – يمنح المواطن العربي من حملة الشهادة الجامعية الاولية فأكثر، اذا عين في احدى مؤسسات الدولة او القطاع الاشتراكي، المزايا الآتية بالاضافة الى المزايا والحقوق التي تقررها انظمة الخدمة في الدائرة او المؤسسة التي يعمل فيها : –
أ – معونة سكن لا تقل عن الحدود المقررة للمتعاقدين غير العراقيين، بموجب العقود النافذة، وفقاً لتقدير الوزير المختص وبحسب منطقة العمل ومقدار الراتب، على ان يوقف صرف هذه المعونة، اذا زود المواطن العربي بدار سكن تعود للدولة او لمؤسسات القطاع الاشتراكي، وفي هذه الحالة يطبق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (913) والمؤرخ في 8 – 7 – 1978، الذي نظم مقدار بدلات الايجار الواجب استقطاعها.
ب – السماح بادخال سيارة واحدة من منشأ غير مقاطع، او شراء سيارة واحدة من مؤسسات القطاع الاشتراكي، واعفاؤه من تسديد الرسوم الكمركية اعفاء مؤقتا، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات اخرى، على ان لا يحق له التصرف بالسيارة بأي شكل كان بعوض او بدونه، الا بعد تسديد الرسوم الكمركية وعمولات القطاع الاشتراكي.
جـ – بطاقة سفر مجاناً بالطائرة ذهاباً واياباً بالدرجة السياحية لأي قطر عربي او اوروبية، للمواطن العربي ولزوجته واولاده المسؤول عن اعالتهم شرعاً، مرة واحدة كل ثلاث سنوات من سنوات خدمته الفعلية في العراق، او صرف قيمتها نقداً، اذا رغب بعد السفر واستمرار البقاء في العراق.
د – تحويل ما لا يزيد على ثلث راتبه الشهري، الى خارج العراق.
هـ – الاشتراك بالبعثات العلمية والتمتع بالاجازات الدراسية والزمالات، بعد توفر الشروط القانونية المقررة بهذا الخصوص.
2 – يمنح المواطن العربي من ذوي المهن والحرف المدرجة في ملحق قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 وتعديلاته، المزايا الآتية بالاضافة الى المزايا والحقوق، التي تقررها انظمة الخدمة في الدائرة او المؤسسة التي يعمل فيها : –
أ – معونة سكن لا تقل عن (عشرين ديناراً) ولا تزيد على (اربعين ديناراً) شهرياً، وفقاً لتقدير الوزير المختص وبحسب منطقة العمل ومقدار الراتب، على ان يوقف صرف هذه المعونة، اذا زود المواطن العربي بدار سكن تعود للدولة او لمؤسسات القطاع الاشتراكي، وفي هذه الحالة يطبق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (913) والمؤرخ في 8 – 7 – 1978، الذي نظم مقدار بدلات الايجار الواجب استقطاعها.
ب – بطاقة سفر مجاناً بالطائرة ذهاباً واياباً وبالدرجة السياحية لأي قطر عربي او اوروبي، للمواطن العربي ولزوجته واولاده المسؤول عن اعالتهم شرعاً، مرة واحدة كل ثلاث سنوات منس نوات خدمته الفعلية في العراق، او صرف قيمتها نقداً، اذا رغب بعدم السفر واستمرار البقاء في العراق.
جـ – تحويل ما لا يزيد على ثلث راتبه الشهري، الى خارج العراق.
ثانياً – تسري احكام هذا القرار، على الفلسطينيين من غير المقيمين في العراق.
ثالثاً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة