عنوان التشريع: قرار رقم 4 اضافة عبارة الى القرار 1509 لسنة 1978
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-02 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 1 – 1979 ما يلي : –
1 – اضافة (وزير العمل والشؤون الاجتماعية)، الى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1509) في 21 – 11 – 1978.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة