قرار رقم 1683 استثناء الوزارات ومؤسسات الدولة من احكام قانون العمل

      التعليقات على قرار رقم 1683 استثناء الوزارات ومؤسسات الدولة من احكام قانون العمل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1683 استثناء الوزارات ومؤسسات الدولة من احكام قانون العمل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1683
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-31 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 12 – 1978 ما يلي : –

1 – تستثنى الوزارات ومؤسسات الدولة الاخرى، من احكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 وتعديلاته، فيما يتعلق بتشغيل العمال العاملين لديها ساعات اضافية، وفي ايام الجمع والعطل الرسمية، وبقدر ما تستدعيه الضرورة وظروف العمل، على ان تصرف الاجور المقررة قانوناً لساعات العمل الاضافية.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (110) لسنة 1978، (قانون تعديل قانون العمل رقم (151) لسنة 1970).
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة