عنوان التشريع: قرار رقم 1678 اعفاء مراسلات الاطفال لمجلتي ولمزمار من اجور البريد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1678
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-31 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 12 – 1978 ما يلي : –
1 – تعفى من الاجور البريدية المراسلات الخاصة بالاطفال الموجهة الى مجلتي (مجلتي والمزمار)، والى (ركن الاطفال) في الصحف المحلية، (وبرامج الاطفال) في الاذاعة والتلفزيون.
2 – يطبق هذا الاعفاء خلال السنة 1979 (السنة الدولية للطفل).
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة