عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الكويت للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والموارد الضارة الاخرى المعقودة بين دول الخليج العربي الموقع عليها في الكويت بتاريخ 24/4/1978 رقم (203) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 203
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-18 00:00:00
مادة 1
تصديق اتفاقية الكويت للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث، والبروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة، المعقودة بين دول الخليج العربي : البحرين، ايران، العراق، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية، الامارات العربية المتحدة، الموقع عليها في الكويت بتاريخ 24 / 4 / 1978
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نتيجة مشاركة الجمهورية العراقية في مؤتمر الكويت الاقليمي لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للخليج العربي، تم التوقيع على اتفاقية الكويت للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث، والبروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة.
ولغرض وضع الاتفاقية والبروتوكول موضع التنفيذ من قبل الجمهورية العراقية.
فقد شرع هذا القانون.
بروتوكول خاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة ان الدول المتعاقدة : –
بصفتها اطرافاً في اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث (ويشار اليها فيما بعد بلفظ “الاتفاقية”).
اذ تعي الحاجة الملحة الى ادراك امكانية حدوث حالات الطوارئ التي قد تسبب تلوثاً خطيراً بالزيت والمواد الضارة الاخرى، والحاجة الى اتخاذ التدابير المشتركة والفعالة لمواجهتها.
واذ تدرك ان التدابير الحالية لمواجهة حالات التلوث الطارثة يجب ان تدعم على اسس وطنية واقليمية لمعالجة هذه المشكلة بطريقة شاملة لصالح المنطقة البحرية.
قد اتفقت على ما يلي : –
مادة 1 – لأغراض هذا البروتوكول : –
1 – يقصد بتعبير “السلطة المختصة” اما “السلطة الوطنية” التي ورد تعريفها في مادة 1 من الاتفاقية، او السلطة التي تدخل في اطار حكومة دولة متعاقدة، والتي تقوم بتسميتها “السلطة الوطنية” وتكون مسؤولة عن : –
أ – مكافحة الحالات البحرية الطارئة، وان لم يمكن فاتخاذ اجراءات عملية لمواجهتها.
ب – تسلم وتنسيق المعلومات الخاصة بالحالات البحرية الطارئة.
جـ – تنسيق الامكانات الوطنية المتاحة لمواجهة الحالات البحرية الطارئة بصفة عامة في اطار الحكومة التابعة لها ومع الدول المتعاقدة الاخرى.
2 – يقصد بتعبير “حالة بحرية طارئة” اية كارثة، او حادثة، او واقعة او وضع، مهما كانت الاسباب، مما ينتج عنه تلوث خطير، او تهديد وشيك بتلوث خطير للبيئة البحرية، بالزيت او بالمواد الضارة الاخرى، بما في ذلك الاصطدام والجموح واية حوادث اخرى تتعلق بالسفن، بما فيها الناقلات، وكذلك الانفجارات الناجمة عن انشطة التنقيب عن النفط وانتاجه، وتسرب الزيت والمواد الضارة الاخرى نتيجة خلل في المنشآت الصناعية.
3 – يقصد بتعبير “خطة طوارئ لمعالجة الحالات البحرية الطارئة” خطة او خطط يتم اعدادها على الصعيد الوطني، او الثنائي او متعدد الاطراف لتنسيق توزيع واستخدام وتخصيص الافران والمواد والمعدات اللازمة لمعالجة الحالات البحرية الطارئة.
4 – يقصد بتعبير “معالجة الحالات البحرية الطارئة” أي نشاط الغرض منه منح او تقليل او ازالة التلوث، او التهديد بالتلوث بالزيت او المواد الضارة الاخرى، والناتج عن الحالات البحرية الطارئة.
5 – يقصد بتعبير “مصالح ذات علاقة” مصالح اية دولة متعاقدة تتأثر او تهدد بالخطر بشكل مباشر او غير مباشر بحالة بحرية طارئة مثل : –
أ – الانشطة البحرية والساحلية، والمتعلقة بالموانئ او المصاب، وتتضمن انشطة صيد الاسماك التي تشكل مصدراً رئيسياً لمعيشة الاشخاص المعنيين.
ب – الاماكن التاريخية والسياحية للمنطقة المعنية.
جـ – صحة سكان السواحل ورفاهية المنطقة المعنية، وكذلك الحفاظ على الموارد البحرية الحية والاحياء الطبيعية.
د – الانشطة الصناعية التي تعتمد على سحب الماء، وتتضمن وحدات تقطير المياه والوحدات الصناعية التي تعتمد على تدوير المياه.
6 – يقصد بلفظ “الاتفاقية” اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث.
7 – يقصد بتعبير “المنطقة البحرية” المنطقة المحددة في الفقرة (أ) من مادة 2 في الاتفاقية.
8 – يقصد بلفظ “المجلس” الجهاز التابع للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية، الذي ينشأ طبقاً للمادة السادسة عشرة من الاتفاقية.
9 – يقصد بلفظ “المركز” مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية المنصوص عليه في الفقرة (1) من مادة 3 في هذا البروتوكول.
مادة 2 – 1 – تتعاون الدول المتعاقدة في اتخاذ الاجراءات الضرورية والفعالة لحماية الساحل والمصالح ذات العلاقة لدولة او اكثر، من خطر واثار التلوث الناجم عن وجود الزيت والمواد الضارة الاخرى في البيئة البحرية، والناجم عن الطوارئ البحرية.
2 – تسعى الدول المتعاقدة، سواء منفردة او من خلال التعاون الثنائي او متعدد الاطراف، الى وضع ودعم خطط طوارئ ووسائل لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى في المنطقة البحرية. وتشمل هذه الوسائل بوجه خاص، الامكانات المتاحة من معدات وسفن وطائرات وقوى عاملة معدة للعمليات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة.
مادة 3 – 1 – تنشئ الدول المتعاقدة بموجب هذا البروتوكول مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية.
2 – تكون اهداف المركز : –
أ – تعزيز قدرات الدول المتعاقدة، وتسهيل التعاون فيما بينها لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى في الحالات البحرية الطارئة.
ب – مساعدة الدول المتعاقدة التي تطلب ذلك، في تعزيز قدراتها الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى، وتنسيق وتسهيل تبادل المعلومات، والتعاون التقني والتدريب.
جـ – يجوز النظر في هدف لاحق، وهو احتمال البدء بعمليات لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى على الصعيد الاقليمي، على ان يعرض مضمون هذا الاحتمال على المجلس لاقراره بعد تقييم النتائج التي احرزت نتيجة لتحقيق الاهداف السابقة وفي ضوء الموارد المالية التي يمكن توفيرها لهذا الغرض.
المحتوى 1
3 – تكون مهام المركز كما يلي : –
أ – جمع المعلومات المتعلقة بالامور التي يغطيها هذا البروتوكول، وابلاغها للدول المتعاقدة، وتشمل هذه المعلومات : –
1 – القوانين، والانظمة والمعلومات المتعلقة بالسلطات المختصة في الدول المتعاقدة وخطط الطوارئ للحالات البحرية الطارئة المشار اليها في مادة 5 من هذا البروتوكول.
2 – معلومات عن الطرق والوسائل والبحوث المتعلقة بمواجهة الطوارئ البحرية المشار اليها في مادة 6 من هذا البروتوكول.
3 – قائمة بأسماء الخبراء وبالاجهزة والمواد التي توفرها الدول المتعاقدة لمواجهة الطوارئ البحرية.
ب – معاونة الدول المتعاقدة، بناء على طلبها، فيما يلي : –
1 – اعداد القوانين والانظمة المتعلقة بالامور التي يشملها هذا البروتوكول، وفي انشاء السلطات المختصة.
2 – اعداد خطط طوارئ للحالات البحرية الطارئة.
3 – وضع الاجراءات التي يمكن بمقتضاها نقل العاملين والمعدات والمواد المطلوبة لمواجهة الطوارئ البحرية بسرعة من، او الى، او عبر البلدان المعنية.
4 – ابلاغ التقارير المتعلقة بالطوارئ البحرية.
5 – تعزيز وتطوير برامج التدريب على مكافحة التلوث.
جـ – تنسيق برامج التدريب على مكافحة التلوث، واعداد مراجع الارشادات الشاملة عن مكافحة التلوث.
د – تطوير وصيانة نظام للاتصالات وتبادل المعلومات يلائم حاجات الدول المتعاقدة والمركز، وذلك للتبادل الفوري للمعلومات المتعلقة بالطوارئ البحرية كما يقتضي هذا البروتوكول.
هـ – اعداد قوائم حصر للامكانات المتاحة من العاملين والمواد والسفن والطائرات وغيرها من المعدات المتخصصة لمواجهة الطوارئ البحرية.
و – انشاء وتدعيم مكاتب اتصال مع المنظمات الاقليمية والدولية المختصة، لا سيما المنظمة الاستشارية الدولية الحكومية للملاحة البحرية بهدف الحصول على المعلومات والبيانات العلمية والتقنية وتبادلها، وبوجه خاص فيما يتعلق بأي مستحدث منها قد يساعد المركز في اداء مهامه.
ز – اعداد تقارير دورية عن الطوارئ البحرية لعرضها على المجلس.
ح – القيام بأية مهام اخرى توكل الى المركز بمقتضى هذا البروتوكول او من قبل المجلس.
4 – يجوز ان يقوم المركز بمهام اضافية تكون ضرورية لتنفيذ عمليات مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى على المستوى الاقليمي في حالة تخويل المجلس اياه بذلك، وفقاً للفقرة 2 (جـ) المذكورة في اعلاه.
مادة 4 – 1 – يطبق البروتوكول الحالي على المنطقة البحرية المحددة في الفقرة (أ) من مادة 2 من الاتفاقية.
2 – لأغراض مواجهة الطوارئ البحرية، يجوز ان تعامل الموانئ والمرافئ والمصاب والخلجان والبحريات الشاطئية كأجزاء من المنطقة البحرية اذا قررت الدولة المعنية ذلك.
مادة 5 – على كل دولة متعاقدة ان تزود المركز والدول المتعاقدة الاخرى بمعلومات عن : –
أ – سلطتها المختصة.
ب – قوانينها وانظمتها والوثائق القانونية الاخرى التي تتعلق بوجه عام بالامور الواردة في هذا البروتوكول، بما في ذلك ما يتعلق بهيكل وعمل السلطات المشار اليها في الفقرة (أ) المذكورة في اعلاه.
جـ – خططها الوطنية للطوارئ البحرية.
مادة 6 – على كل دولة متعاقدة ان تزود الدول المتعاقدة الاخرى والمركز بمعلومات عن : –
أ – القائم والمستجد من الاساليب والطرق الفنية، والمواد والتدابير المتعلقة بمعالجة الحالات البحرية الطارئة.
ب – البحوث الجارية والمخطط تنفيذها، واوجه التطوير في المجالات المشار اليها في الفقرة (أ) المذكورة في اعلاه.
جـ – نتائج البحوث والتطوير المشار اليهما في الفقرة (ب) في اعلاه.
مادة 7 – 1 – تكلف كل دولة متعاقدة مسؤوليها المعنيين بأن يطلبوا من قباطنة السفن، وقادة الطائرات والمسؤولين عن الارصفة البحرية وغيرها من المنشآت المماثلة التي تعمل في البيئة البحرية في دائرة اختصاصهم بتقديم تقارير الى السلطة الوطنية المختصة والمركز عن وقوع أي طارئ بحري في المنطقة البحرية.
3 – على اية دولة متعاقدة، تسلم تقريراً بموجب الفقرة (1) المذكورة في اعلاه ان تبلغ فوراً الجهات التالية عن الحالة الطارئة : –
أ – المركز.
ب – جميع الدول المتعاقدة الاخرى.
جـ – الدولة التي تحمل علمها اية سفينة اجنبية متورطة في الحالة البحرية الطارئة المعنية.
3 – يجب ان يكون مضمون التقارير المشار اليها في الفترة (1) المذكورة في اعلاه بما في ذلك التقارير الفرعية كلما دعت الحاجة، متفقاً مع التذييل (أ) من هذا البروتوكول.
4 – تعفى اية دولة متعاقدة تقدم تقريراً طبقاً للفقرتين 2 (أ)، (ب) المذكورتين في اعلاه من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من مادة 9 من الاتفاقية.
مادة 8 – يبلغ المركز فوراً جميع الدول المتعاقدة بالمعلومات والتقارير التي يتسلمها من دولة متعاقدة وفقاً للمادتين الخامسة والسادسة، والفقرة (2) من مادة 7 في هذا البروتوكول.
المادة التاسة – يجوز لأية دولة متعاقدة تبلغ اية معلومات طبقاً لهذا البروتوكول ان تضع قيوداً على تداول هذا المعلومات. وفي هذه الحالة تلتزم اية دولة متعاقدة او المركز عند تسلم هذه المعلومات بعدم افشائها لأي شخص او اية حكومة او منظمة، عامة كانت او خاصة، دون الحصول على موافقة خاصة من الدولة المتعاقدة المذكورة اولا.
مادة 10 – يجوز لأية دولة متعاقدة تواجه حالة بحرية طارئة كما حددها التعريف الوارد في الفقرة (2) من مادة 1 في هذا البروتوكول ان : –
أ – تتخذ كل التدابير الملائمة بهدف مكافحة التلوث او تصحيح الوضع او كليهما.
ب – تبلغ جميع الدول المتعاقدة الاخرى فوراً، سواء بطريقة مباشرة او من خلال المركز، بأي اجراء اتخذته او تنوي اتخاذه لمكافحة التلوث.
وعلى المركز ان يبلغ فوراً جميع الدول المتعاقدة بأي معلومات من هذا النوع.
جـ – تجري تقييمهاً لطبيعة وحجم الحالة البحرية الطارئة، اما بمفردها او بمساعدة المركز.
د – تحدد الاجراء اللازم والمناسب الذي ينبغي اتخاذه بالنسبة للحالة البحرية الطارئة، بالتشاور مع الدول المتعاقدة الاخرى ومع الدول المتأثرة بالحالة الطارئة ومع المركز، كلما كان ذلك مناسباً.
المحتوى 2
مادة 11 – 1 – يجوز لأية دولة متعاقدة تحتاج الى المساعدة لمواجهة حالة بحرية طارئة ان تطلب هذه المساعدة مباشرة من اية دولة متعاقدة اخرى او عن طريق المركز. وفي حالة الاستفادة من خدمات المركز، يقوم الاخير بإخطار جميع الدول المتعاقدة الاخرى بالطلبات التي يتسلمها. وعلى الدول المتعاقدة التي يوجه لها طلب كهذا بموجب هذه الفقرة، ان تبذل قصارى جهدها في حدود امكاناتها لتقديم المساعدة المطلوب.
2 – تشمل المساعدة المشار اليها في الفقرة (1) المذكورة في اعلاه.
أ – العاملين والمواد والمعدات، بما في ذلك التسهيلات والسوائل اللازمة للتخلص من الملوثات التي يتم جمعها.
ب – اعمال المراقبة والرصد.
جـ – تسهيل نقل العاملين والمواد والمعدات من والى وعبر اقاليم الدول المتعاقدة.
3 – يجوز ان تستخدم الدول المتعاقدة خدمات المركز لتنسيق الجهود لمواجهة أية حالة بحرية طارئة تطلب فيها المساعدة وفقاً للفقرة (1) المذكورة في اعلاه.
4 – على اية دولة متعاقدة تطلب المساعدة وفقاً للفقرة (1) المذكورة في اعلاه ان تقدم للمركز تقريراً عن الانشطة التي تمت في شأن هذه المساعدة ونتائجها، ويتولى المركز فوراً ابلاغ أي تقارير من هذا النوع الى جميع الدول المتعاقدة الاخرى.
5 – يجوز للمركز في حالات الطوارئ غير العادية ان يدعو الى تعبئة الموارد التي توفرها الدول المتعاقدة لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى.
مادة 12 – 1 – مع مراعاة المهام التي يحددها هذا البروتوكول للمركز، تقوم كل دولة متعاقدة بتشكيل وتدعيم سلطة مختصة، للاضطلاع بصورة كاملة بالتزاماتها بموجب هذا البروتوكول. وعلى السلطة المختصة في أي دولة متعاقدة ان تقوم بمساعدة من المركز في الاحوال الملائمة، بالتعاون وتنسيق الجهود مع نظيرتها في الدول المتعاقدة الاخرى.
2 – من بين الامور التي يجب التعاون وتنسيق الجهود في شأنها طبقاً للفقرة (1) المذكورة في اعلاه ما يلي : –
أ – توزيع وتخصيص المخزون من المواد والمعدات.
ب – تدريب الافراد على معالجة الحالات البحرية الطارئة.
جـ – انشطة مراقبة التلوث البحري ورصده.
د – وسائل الاتصال فيما يتعلق بالحالات البحرية الطارئة.
هـ – تسهيل نقل الافراد والمعدات والمواد المتعلقة بمواجهة الحالات البحرية الطارئة من والى وعبر اقاليم الدول المتعاقدة.
و – الامور الاخرى التي ينطبق عليها هذا البروتوكول.
مادة 13 – يتولى المجلس ما يلي : –
أ – المراجعة الدورية لأنشطة المركز التي يقوم بها طبقاً لهذا البروتوكول.
ب – تحديد نطاق ومراحل تنفيذ مهام المركز المنصوص عليها في مادة 3.
جـ – تحديد الدعم المالي والاداري واي دعم آخر يلزم ان تقدمه الدول المتعاقدة للمركز لأداء مهامه.
واثباتاً لذلك، قام الموقعون ادناه، مفوضين بذلك رسمياً من حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر في الكويت اليوم الموافق الرابع والعشرين من ابريل (نيسان) عام الف وتسعمائة وثمانين وسبعين باللغات العربية والانجليزية والفارسية. وتعتبر النصوص الثلاثة متساوية في الحجية. وفي حالة قيام نزاع بخصوص تفسير او تطبيق هذا البروتوكول يكون النص الانجليزي هو المرجع المعتمد.