قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم 110 لسنة 1976

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم 110 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم 110 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 202
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-30 00:00:00

مادة 1
تلغى (مادة 1) من قانون تنظيم صناعة التبغ رقم (110) لسنة 1976، ويحل محلها ما يلي : –
مادة 1 –
اولاً – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، او الجهات المختصة التابعة لها، عمليات شراء التبغ مباشرة من المجازين بزراعته، وتقوم بتنقيحه وتعفيره وبيعه وتصنيعه.
ثانياً – على المجازين بزراعة التبغ، تسليم المحصول الى مراكز التسلم التي تعينها وزارة الصناعة والمعادن او من تخوله، ببيان يصدر لهذا الغرض.

مادة 2
تلغى المادتان (الثانية والثالثة) من القانون، ويحل محلهما (مادة 2) التالية : –
مادة 2 : –
اولاً – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، دفع ضريبة الارض الزراعية عن الكميات التي تشتريها من التبغ، وفقاً لقانون ضريبة الارض الزراعية، كما تتولى استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على التبغ، وفق القوانين الخاصة، وتدفعها الى الدوائر المختصة.
ثانياً – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، او الجهات المختصة التابعة لها، فحص التبغ وتسلمه من المجازين بزراعته، كما تتولى تأسيس معامل لتنقيحه وتعفيره وتصنيعه وخزنه.

مادة 3
تلغى (مادة 4) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
مادة 4 : –
اولاً – تحدد اسعار شراء التبغ من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة.
ثانياً – تحدد اسعار شراء التنباك من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة التجارة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة.
مادة 4 – يضاف ما يلي، الى آخر مادة 5 من القانون، ويعتبر الفقرة (ثالثاً) لها : –
ثالثاً – يعتبر التنباك بحكم التبغ، لأغراض هذه المادة.

مادة 5
يضاف ما يلي، الى آخر مادة 6 من القانون، (ويعتبر التبناك بحكم التبغ، لأغراض هذه المادة).

مادة 6
تتولى وزارة التجارة، او الجهات المختصة التابعة لها، المهام التالية : –
اولاً – فحص التنباك وشراءه وتسلمه من المجازين بزراعته، وتعيين مراكز الفحص والتسلم، ببيان تصدره لهذا الغرض.
ثانياً – دفع ضريبة الارض الزراعية عن الكميات التي تشتريها من التنباك، وفقاً لقانون ضريبة الارض الزراعية.
ثالثاً – بيع التبوغ المتخلفة عن عمليات التنقيح والتصنيع وبيع السكاير والشخاط المنتجة من قبل الشركات العامة للدخان.
رابعاً – استيراد ورق صنع السيكاير اليدوية، وبيعه للمجازين بقص الورق.
خامساً – بيع دفاتر ورق اللف وبيع التنباك.
سادساً – اصدار الاجازات المشار اليها في الجدول الملحق بهذا القانون (جدول رسوم الاجازات)، واستيفاء الرسوم المقررة لها فيه وقيدها ايراداً لحساب المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية، اعتباراً من 1 – 1 – 1977، ولحساب المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، اعتباراً من 1 – 4 – 1978، لقاء عمولة قدرها (20٪) (عشرون من المائة) من هذه الرسوم.

مادة 7
تلغى (مادة 10) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
مادة 10 – لوزير العدل، بناء على اقتراح من وزير الصناعة والمعادن، او وزير التجارة كل حسب اختصاصه، تخويل المدراء العامين او المدراء في منشآتهما، سلطة حاكم جزاء لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 8 تلغى (مادة 12) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
مادة 12 – لوزيري الصناعة والمعادن والتجارة، بالاتفاق اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من 1 – 1 – 1977، ويستثنى من ذلك ما ورد بنفاذه نص خاص، والتعديلات المتعلقة بالنصوص الجزائية، حيث تطبق اعتباراً من نشر هذا القانون، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لالحاق مكاتب بيع وتوزيع السكاير والشخاط والتبغ والتنباك بوزارة التجارة (المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية)، بموجب قرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (872) لسنة 1976، وفك ارتباطها من وزارة الصناعة والمعادن، اعتباراً من 1 – 1- 1977، وذلك لغرض تنسيق اعمال الخزن والبيع والتوزيع وتوفير الحاجيات الاستهلاكية الى المواطنين، فقد وجد ضرورة تعديل قانون صناعة التبغ على الوجه الذي يحقق اشتراك وزارة التجارة والدوائر التابعة لها في ذلك، وتعيين المواد القانونية التي تضمن هذه المشاركة وتثبيت المسؤولية.
لذا فقد شرع هذا القانون.
جدول رسوم الاجازات
الرسم السنوي
دينار نوع الاجازة
– / 100
– / 30
– / 30
– / 30
– / 30
– / 10
– / 5
– / 5
– / 5

– / 3

– / 2

– / 1 1 – اجازة معامل الدخال نصف الميكانيكية.
2 – اجازة بيع التبغ والتنباك بالجملة.
3 – اجازة معامل قص الورق
4 – اجازة الاستيراد
5 – اجازة باعة السيكاير الاجنبية بالجملة.
6 – اجازة التصدير
7 – اجازة بيع السيكاير الوطنية بالجملة.
8 – اجازة بيع دفاتر الورق بالجملة.
9 – اجازة صنع السيكاير اليدوية وبيع التبغ والتنباك بالمفرد.
10 – اجازة بيع السيكاير بالمفرد في العاصمة وكافة مراكز المحافظات.
11 – اجازة بيع السيكاير بالمفرد في مراكز الاقضية والنواحي.
12 – اجازة بيع السيكاير بالمفرد في العجلات والسفن والجوالين.